فكرة عامة
التحكيم هو ابن الزمن وقد نشأ قبل نشأة قضاء الدولة ، فهو ليس نظاما مستحدثا بقدر ما أنه قد أصبح منظما ومقننا عالميا ومحليا ، فمع تطور المجتمع العالمى وتشعب علاقاته ظهرت على السطح عيوب النظام القضائى للدولة وهى ( التأخير ، طول الإجراءات وكثرة الطعون ، التكلفة ) ومن ثم تزايدت المطالبة بالخروج من عباءة القضاء الرسمى للدولة إلى عالم أرحب وأسرع و أقصر فى الإجراءات وأقل فى التكلفة وهو عالم التحكيم
و المحكم هو عون من أعوان القضاء الذين يقومون – تحت أشراف القضاء – بمهام إجرائية عامة وعرضية وموقوتة ومأجورة وتتطلب قبولا للقيام بها ويقوم بها الرجل أو المرأة ، كما يقوم بها الوطنى أو الأجنبى على حد سواء
وتتميز أحكام المحكمين بأنها أحكام نهائية واجبة النفاذ فورا بقوة القانون لا تقبل الطعن عليها بأيا من طرق الطعن على الأحكام القضائية وتحوز حجية الأمر المقضى به 0 فى 21 يونية عام 1985 اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى – قانون الأونيسترال النموذجى للتحكيم التجارى الدولى ، لتقتدى به كافة التشريعات المحلية لدول العالم .
وفى عام 1994 صدر قانون التحكيم المصرى على هدى قواعد التحكيم التجارى الدولى ، ليكون بذلك قضاء التحكيم قضاءا موازيا للقضاء الرسمى للدولة ، يشارك بفاعلية فى حسم وتسوية المنازعات المدنية والتجارية بين الأطراف التى تنصرف أرادتها الكاملة إلى اللجوء لقضاء التحكيم . ولعلنا نشترك مع كل المهتمين والمشتغلين بالتحكيم إلى ضرورة انصراف الجهد فى المرحلة الحالية إلى التعريف بأهمية التحكيم ومزاياه والتقليل مما قد يتصوره البعض من عيوبه ، باعتباره نظاما قانونا سريعا لحسم وفض المنازعات عظيم الأهمية والتميز فى مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية ولا سيما فى ظل أنشاء منظمة التجارة العالمية ، وسريان اتفاقية الجات على دول العالم ، فالعيب لا يكمن فى نظام التحكيم ذاته بل فى ممارسات الندرة من بعض المحكمين ، التى يجب نبذها والتصدى لها بحسم ، تقديرا لأهمية الثقة التى يوليها أحد الأطراف للمحكم بمحض أرادته واختياره .
وحتى يصير التحكيم معزوفة رائعة متناغمة تؤدى دورها الجليل فى محراب العدالة ، لاغنى عن الاستقلال المعنوى والروحى لممارسة أى سلطة قضائية أيا كان مصدرها ، وان هذا الاستقلال المعنوى هو احد الصفات الأساسية الواجب توافرها للمحكمين والقضاة على حد سواء
تعريف بالمركز
مركز العاصى للتحكيم التجارى الدولى هو مركز قانونى خاص متخصص فى مباشرة نشاط التحكيم التجارى الدولى والمحلى كوسيلة قانونية سريعة لحسم وفض المنازعات المدنية والتجارية ، وفقا لمطلق أرادة الخصوم واتفاقهم على ذلك والتى تقوم عليها مجمل فلسفة التحكيم ، وقد نشأ هذا المركز وكبادرة أولى للتحكيم القانونى التجارى الدولى بمدن القناة وسيناء ، لتلبية ضروريات حيوية وهامة تقتضيها ملاحقة التطورات الحديثة فى مجال التجارة والمعاملات المدنية بما يهىء مناخا مناسبا لقضاء التحكيم الموازى للقضاء الرسمى للدولة
و المركز باعتباره مقر ( محكمة التحكيم ) فهو مجهز تماما لهذا الغرض وملحق به قاعة كبيرة مهيأة لعقد جلسات التحكيم بها وكافة الإمكانيات والتجهيزات الأخرى ويضم بين صفوفه نخبة من السادة الأساتذة والمحامين والمتخصصين فى مجال التحكيم .
أهداف المركز
يهدف المركز إلى مباشرة نشاط قضاء التحكيم محليا ودوليا وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 ومن خلال قائمة المحكمين المعتمدين بالمركز
كما يهدف المركز إلى تقديم كافة الخدمات التحكيمية من محامين متخصصين فى مباشرة القضايا التحكيمية والدفاع أمام قضاة التحكيم ( المحكمين ) وفى تقديم الاستشارات القانونية والفنية لفض المنازعات المالية والتجارية المحلية والدولية عن طريق التحكيم وغيره من الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات كالصلح والوساطة والتوفيق بين الأطراف والخصوم .
كما يهدف المركز إلى توعية المحامين والقانونيين والمهندسين والمهنيين ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات وغيرهم من كافة التخصصات الأخرى بقواعد التحكيم وأحكامه على المستويين الداخلى والدولى وتوسيع قاعدة ثقافة التحكيم بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لشرح وتدريس نظام التحكيم وأحكامه القانونية لكافة المهتمين به من مختلف التخصصات ، وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة و تأهيل وأعداد المحكمين عمليا ونظريا وأعداد قوائم لأفضل العناصر من السادة المحكمين لدى المركز وإمداد كافة الجهات المعنية بها وتوعية الأطراف بمزايا التحكيم وضرورته العملية لتسوية المنازعات فى العصر الحالى والمستقبل القريب .
أعطاء أهمية خاصة لأساليب وسمات التحكيم فى مختلف المجالات المتخصصة ذات الأهمية الحيوية مثل مجالات الإنشاء والمعاملات المصرفية والأوراق التجارية والاستثمار وعقود البترول والعقود التى تبرمها الدول ومعاملات التجارة الالكترونية وعقود نقل التكنولوجيا والتمويل والصناعة وغيرها من المعاملات التجارية الكبرى .
يحرص المركز على التواصل والتعاون والتنسيق مع جميع المشتغلين والمهتمين بمجال التحكيم ، من خلال النشر والإعلان والتسجيل لدى كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم فى العالم كله عن قوائم أسماء المحكمين المقيدين لدى المركز وعناونيهم وتليفوناتهم وبريدهم الألكترونى وتخصصاتهم ، وسيرة موجزة عن سابق خبرة كل محكم ويتم تحديث تلك البيانات بصفة دورية بالإضافة أو الحذف أو التعديل حسب الأحوال وعلى مسئولية المركز .
إذ أن أولويات الحرص على نشر البيانات التى تتوافر لدى المركز عن المحكمين ذوى الخبرة ، بقصد إتاحة فرصة أكبر للاختيار أمام الخصوم وذوى الشأن ، وتتيح أيضا للمحكمين المختارين من طرفى النزاع فرصة أفضل لتعيين المحكم المرجح الذى يرأس هيئة التحكيم ويرجح بين عضويها إذا أختلفا فى الرأى .
مقتطفات من قانون التحكيم المصرى
مادة ( 4 ) ( 1 ) ينصرف لفظ ( التحكيم ) فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى أتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك
مادة ( 10 )
- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الألتجاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وألا كان الاتفاق باطلا .
- ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل أحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من هذا العقد .
مادة ( 11 ) لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح .
مادة ( 12 ) يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .
مادة ( 13 )
- يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه أتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى .
- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم
مادة ( 14 ) يجوز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون أن تأمر ، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ، بأتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .
مادة ( 23 ) يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .
مادة ( 26 ) يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .
مادة ( 36 / 1 ) لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير .
مادة ( 39 / 4 ) يجوز لهيئة التحكيم – إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .
مادة ( 44 )
- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفى التحكيم .
مادة ( 45/ 3 ) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى أتفق عليه الطرفان فأن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
مادة ( 47 ) يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التى صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر .
مادة ( 52 ) لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ( 55 ) تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون
مع تحيات
المستشار / اشرف محمد على العاصى
المحامى بالنقض والمحكم التجارى الدولى
مدير المركز