التحكيم فى منازعات الملكية الفكرية
أ . د / مصطفى احمد أبو عمرو
كلية الحقوق جامعة طنطا
تمهيد : تتضمن حقوق الملكية الفكرية نوعين من الحقوق وهما : الملكية الأدبية والفنية ومنها حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة كفنان الاداء ومنتجو التسجيلات الصوتية والسمعية البصرية وكذلك هيئات الإذاعة . كما ينتمى لحقوق الملكية الفكرية أيضا الحقوق الناشئة عن الملكية الصناعية والتى تتمثل فى الحقوق التى ترمى لحماية النشاط الصناعى والتجارى بكافة صوره ومجالاته والتى تتمثل أهمها فى حماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وكذلك حماية الاسم التجارى والعلامات والبيانات التجارية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة وأسماء الدومين ….. الخ .
وتتعلق حقوق الملكية الأدبية حقوق الملكية الأدبية والفنية أيضا ببيان المصنفات الجديرة بالحماية القانونية وسلطات الحق الأدبى والملى والحكام الخاصة ببعض المصنفات التى تنظمها قواعد مستقلة كالمصنفات الجماعية والمشتركة والمصنفات الرقمية وكذلك السلطات التى يمنحها الحق المالى والحق الأدبى للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة . ويؤخذ فى الاعتبار ان فنان الاداء فقط دون غير من أصحاب الحقوق المجاورة هو الذى يتمتع بالحق الأدبى فى حين يشترك معه باقى أصحاب الحقوق المجاورة فى التمتع بسلطات الحق المالى . كما تتضمن قواعد الملكية الأدبية والفنية أيضا بيان مدة حماية الحق المالى للمؤلف او أصحاب الحقوق المجاورة . فاذا نشأ نزاع بين أصحاب حقوق استغلال أحد الحقوق السابقة والمتعاقد معه او بين ناشرين او منتجين مثلا فان الحاجة قد تدق للجوء الى التحكيم لسرعة الفصل فى هذا النزاع خاصة وأنه يرتبط بمسائل فنية وتقنية تحتاج الى خبرة ومعرفة فى مجال هذا النزاع صناعيا كان او تجاريا او مدنيا .
ومما سبق نتبين ان التطور فى المجال الصناعى والتجارى والابداعى قد أدى لميلاد حقوقا جديدة هى حقوق الملكية الذهبية الفكرية وهو ما استلزم إيجاد نظم قانونية حديثة وملائمة للفصل فى هذه المنازعات سيما وقد شاعت عمليات تقليد المنتجات خاصة فى دول كثيرة وهو ما يمثل خرقا لأحكام القواعد الدولية والوطنية التى تحكم حقوق الملكية الفكرية وينذر المنتج الاصلى الذى يحترم هذه القواعد بخسائر فادحة خاصة فى مجال الأدوية والأجهزة الاليكترونية حيث يتكبد مبالغ طائلة فى سبيل الحصول على التراخيص اللازمة فى هذا الشأن .
واذا كان المشرع الدولى والوطنى أيضا قد اهتم بصياغة القواعد الكيفية بحماية هذا النوع من الحقوق ووضع الجزاءات الجنائية والمدنية التى تطبق حال مخالفتها . ولما كانت الدول المتقدمة القادرة على فرض إرادتها فإنها سعت ولا زالت الى توحيد القواعد التى تحكم حقوق الملكية الفكرية وتكفل حمايتها وإيجاد الوسائل اللازمة لسرعة الفصل فيما قد يثور بشأنها من منازعات ومن هذه الوسائل التحكيم والتوفيق والمصالحة .
المبحث الأول
مدى إمكانية اللجوء للتحكيم
للفصل فى المنازعات الملكية الفكرية
لاشك ان سرعة حسم منازعات الملكية الفكرية يحقق مصالح الدول النامية ونظيرتها المتقدمة حيث تستقر الحقوق والمراكز القانونية فى وقت مناسب . فايجاد آليات سريعة واقتصادية للفصل فى هذا النوع من المنازعات يساعد على تداول السلع والخدمات بين الدول وهو ما يحقق مصالح الدول المتقدمة المنتجة لمعظم هذه السلع والخدمات وكذلك مصالح الدول النامية التى تسعى للحصول على التكنولوجيا الحديثة لاستكمال عمليات والتنمية والتطوير . ويساعد ذلك أيضا على سرعة وسهولة تدفق الاستثمارات على الدول النامية مما يؤدى لرفع مستواها الاقتصادى والاجتماعى
وقد اهتمت المنظمات الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية بإيجاد وسائل حديثة تساعد على سرعة الفصل فى المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية ويأتى على رأس هذه المنظمات المنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). ومن جانبه فان قانون الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002 قد نص صراحة على جواز اللجوء للتحكيم كوسيلة للفصل فى منازعات الملكية الفكرية حيث أكدت المادة 182 من هذا القانون على ذلك بنصها على انه ” فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ما لم يتفقا على غير ذلك .
ومن حيث مدى جواز اللجوء للتحكيم وفاعلية ذلك فان جانبا من الفقه يرى انه وان كان إتباع نظام التحكيم ممكنا فى صدد منازعات الملكية الفكرية الا ان اللجوء للقضاء يحقق فائدة أكبر للمضرور او المعتدى عليه . واذا كانت الصورة الشائعة للاعتداء على حقوق الملكية الفكرية هى التقليد فان اللجوء للقضاء العادى يحقق حماية أسد للمعتدى عليه وذلك من خلال تدخل النيابة العامة . كما ان العقوبات الجنائية التى يقضى بها القاضى تحقق الردع للمعتدى ويترتب على نشر أحكام الإدانة إعلام المستهلك وتحذيره لتجنب السلع و المنتجات المقلدة فضلا عن ان نشر مثل هذا الحكم يمثل دعاية مجانية للمعتدى عليه .
ويثور تساؤل آخر حول نطاق اللجوء للتحكيم فى مجال منازعات الملكية الفكرية ويرجع هذا التساؤل لورود نص المادة 182 من قانون الملكية الفكرية والخاص بالتحكيم ضمن الكتاب الثالث ضمن الكتاب الثالث الذى ينظم أحكام حق المؤلف والحقوق المجاورة . ولعل ذلك هو ما حدا بالبعض الى الاعتقاد باقتصار نطاق التحكيم لكافة صور الحقوق الذهنية بما فيها حقوق الملكية الصناعية والأصناف النباتية لنص على ذلك صراحة فى المواضع المرتبطة بهذه الحقوق . ومع تسليمنا بوجاهة هذا الرأى فان ما يجدر بيانه ان كل المنازعات التى تصلح ان تكون محلا للتحكيم بما فيها المنازعات الناشئة عن الاعتداء على حقوق الملكية الصناعية وغيرها تصلح محلا للتحكيم وفقا للقواعد العامة الواردة فى قانون التحكيم والتى أحالت إليها المادة 182 صراحة . فاللجوء للتحكيم فى منازعات الملكية الصناعية هو على الأقل من باب القياس من باب أولى لأنها الأحق بسرعة الفصل وتخصص وكفاءة من بفصل فيها .
المبحث الثانى
نظام الويبو بشأن التحكيم والتحكيم المعجل
أسفرت جهود منظمة الويبو فى مجال البحث عن وسائل حديثة لحسم منازعات الملكية الفكرية عن إيجاد نظام للتحكيم وآخر للتحكيم المعجل وسنوضح أهم أحكامهما بإيجاز شديد فيما يلى :
المطلب الأول
نظام الويبو بشأن التحكيم
وفقا لهذا النظام يجوز للأطراف الاتفاق على إخضاع كل او بعض المنازعات التى نشأت او قد تنشأ بينهما لنظام الويبو للتحكيم . ويقصد بالمدعى فى ضوء هذا النظام . الطرف الذى يبادر الى التحكيم بينما يكون المدعى عليه هو الطرف الذى توجه ضده مبادرة التحكيم . وتتلخص أهم أحكام هذا النظام فيما يلى .
أولا : المهل والإخطارات وطلب التحكيم :
يجب ان يكون الأخطار بالتحكيم كتابة وان يرسل لمركز الويبو للتحكيم بالبريد او الفاكس او التلكس او بأى وسيلة اتصال أخرى . وتبدأ المهل والمدد المنصوص عليها فى هذا النظام من اليوم التالى لتسلم الأخطار . ويعتبر آخر محل إقامة او عمل معلوم لأحد الطرفين عنوانا صحيحا وترسل عليه الاخطارات وغيرها من الأوراق . وتبدأ إجراءات التحكيم بإرسال المدعى لطلب التحكيم الى المركز والى المدعى عليه .
ويتعين ان يتضمن هذا الطلب عدة بيانات أهمها : التماسا لإحالة النزاع للتحكيم بناءا على نظام الويبو للتحكيم ، أسماء الاطراف وعناوينهم وممثليهم وأرقام هواتفهم او التلكس او الفاكس او غير من وسائل الاتصال السريع بهم ، نسخة من اتفاق التحكيم وأى بند يتعلق بالقانون الواجب التطبيق عند الاقتضاء ، بيان موجز لطبيعة النزاع وظروفه والحقوق والأموال المعنية بالنزاع والتكنولوجيا المعنية أيضا ، بيانا موجزا لموضوع الدعوى والمبالغ محل المطالبة .
ويجب على المدعى عليه ان يرد على طلب التحكيم خلال 30 يوما من تاريخ استلامه طلب التحكيم من المدعى . ويتم توجيه هذا الرد الى مركز الويبو للتحكيم . وللمدعى عليه ان يقوم بالتعليق على كل او بعض عناصر طلب التحكيم وان يبدى ما يشاء من الطلبات المقابلة او يطلب المقاصة .
ويجوز ان يكون ممثل الاطراف ينتمى لجنسية دولة أخرى غير دولة كلا منهم كما يحق لكلاهما الاستعانة بمن يعاونه من الخبراء المتخصصين فى موضوع النزاع .
ثانيا : تكوين هيئة التحكيم :
يتكون فريق او هيئة التحكيم وفقا لنظام الويبو من محكم منفرد او من عدد مناسب من المحكمين . وللأطراف الاتفاق على المحكم المنفرد فإذا لم يحدث ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم كان لمركز الويبو تعيين هذا المحكم . وعند تعدد المحكمون يختار كل طرف محكما عنه . فالمدعى يعين محكمه فى طلب التحكيم بينما يلتزم المدعى عليه بتعيين محكمه خلال 30 يوما من تسلمه لطلب التحكيم . ويقوم محكما الطرفين باختيار المحكم المرجح خلال 20 يوما من تعيين أخرهما
ويجب ان تتوافر فى المحكم الشروط القانونية وأهمها الاستقلال والحيدة . ويلتزم المحكم بالمحافظة على كافة الأسرار التى اتصل بها بحكم عمله محكما .
ثالثا : مدة نظر النزاع وأجل صدور الحكم :
يتميز نظام الويبو للتحكيم بأنه حدد مهلة الانتهاء من إجراءات التحكيم بتسعة أشهر من تاريخ استلام بيان الدفاع او إنشاء محكمة التحكيم أيهما أبعد . ويجب صدور الحكم المنهى للخصومة خلال الشهور الثلاثة التالية لذلك بحيث يستغرق نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها مدة لا تجاوز السنة .
رابعا : رد المحكم :
يتفق نظام الويبو مع القانون المصرى فيما يخص أحكام رد المحكم اذ يجوز وفقا لهذا النظام رد أحد المحكمين متى توافرت بشأنه ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيادة او استقلاله . ولا يجوز لأحد الاطراف رد المحكم الذى سبق له اختياره او المشاركة فى اختياره الا اذا وجدت أسباب تبرر الرد ولم يعلمها طالب الرد الا بعد تعيين المحكم . ويقدم طلب الرد كتابة ومسببا خلال 15 يوما من علم طالبه بالظروف التى يراها تثير شكوكا حول حيدة المحكم واستقلاله . ويقدم الطلب الى مركز الويبو للتحكيم والى هيئة او محكمة والطرف الأخر . وعلى هذا الأخير الرد على هذا الطلب خلال 15 يوما من تسلمه إخطار الرد . ويجوز لمحكمة التحكيم ان تستمر فى نظر النزاع أثناء الفصل فى طلب الرد وذلك كسبا للوقت . فاذا لم يتنحى المحكم من تلقاء نفسه او قبل الطرف الأخر طلب الرد وجب استبدال المحكم بآخر . فاذا لم يحدث ذلك فصل مركز التحكيم فى طلب الرد وفقا لنظامه الداخلى بموجب قرارا إداريا نهائيا لا يلزم مسببا .
وللطرفين أيضا الاتفاق على إعفاء المحكم من مهمته وعليهما عندئذ إخطار المركز دون إبطاء وللمركز أيضا من تلقاء نفسه او استنادا لطلب الاطراف إعفاء المحكم من مهمته اذا كان غير قادر من الناحية القانونية او المادية على النهوض بها على النحو اللائق او اذا امتنع عن نظر النزاع .
خامسا : مكان التحكيم ولغته :
يحدد المركز مكان التحكيم ولغته مراعيا فى ذلك ما أبداه الطرفان من ملاحظات . وللطرفين الاتفاق على مكان آخر للتحكيم . ويعد المكان الذى جرى فيه التحكيم هو مكان صدور حكم التحكيم . ومن حيث لغة التحكيم فان نظام الويبو يجعلها هى لغة اتفاق التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . ولمحكمة التحكيم ان تأمر بأن تكون الوثائق التى تقدم مشفوعة بترجمة كاملة او جزئية الى لغة التحكيم .
وبما يتعلق ببيان الدعوى التحكيمية فان المدعى يلتزم بإرساله الى المحكمة والى المدعى عليه خلال 30 يوما من استلام إخطار المركز بإنشاء هيئة التحكيم . وللمدعى أيضا ان يقدم بيان الدعوى مع طلب التحكيم بداءة . وعلى المدعى ان يبين الوقائع والحجج التى يستند اليها وأن يرفق أكبر عدد ممكن من المستندات المؤيدة لدعواه والتى تساعد على الفصل فى النزاع .
ومن جانبه يلتزم المدعى عليه ببيان دفاعه وإرساله الى المدعى والى محكمة التحكيم خلال 30 يوما من تسلمه إخطار المركز بإنشاء محكمة التحكيم او تسلمه بيان الدعوى .
ويجوز لمحكمة التحكيم ان تدر بناءا على طلب أحد الطرفين ما يلزم من الاوامر او التدابير المؤقتة كتلك التى تصدر بهدف المحافظة على السلع محل الاعتداء ومن ذلك إيداعها لدى الغير اذا كانت قابلة للتلف . وللمحكمة – ضمانا لجدية الطلب باتخاذ تدبير معين – أن تأمر طالب هذا التدبير او الاجراء بتقديم كفالة مناسبة .
واذا صدر قرار محكمة التحكيم وحاز قبول الطرفين بناءا على نظام الويبو فانهما يلتزمان بتنفيذه وعدم الطعن عليه . واذا توصل الطرفان – قبل صدور قرار التحكيم الى تسوية ودية للنزاع كان على المحكمة إنهاء التحكيم وإثبات التسوية فى شكل قرار باتفاق الطرفين ولا يلزم تسبيب مثل هذا القرار .
سادسا : طلب التصحيح :
يجوز لاى طرف فى النزاع ان يطلب تصحيح ما جاء بالحكم من أخطاء كتابية او حسابية او مطبعية وذلك خلال 30 يوما من تسلمه قرار التحكيم . ويتم تقديم هذا الطلب كتابة بموجب إخطار يوجه للمحكمة والمركز والطرف الأخر . ويجوز لمحكمة التحكيم من تلقاء نفسها ان تقوم بالتصحيح وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إصدار قرار التحكيم . وعليها فى حالة تقديم طلب التصحيح ما جاء بالحكم من أخطاء على النحو المذكور خلال 30 يوما من تاريخ استلام الأخطار بالتصحيح .
واذا أغفلت محكمة بعض الطلبات التى قدمها الخصوم أثناء نظرها للنزاع جاز لكل طرف ان يطلب منها إصدار قرار إضافى بشأن هذه الطلبات وذلك خلال 30 يوما من تسلمه قرار التحكيم . وتلتزم المحكمة بإصدار هذا القرار الاضافى خلال 60 يوما من تاريخ تسلمها هذا الطلب .
المطلب الثانى
نظام الويبو بشأن التحكيم المعجل
حرضت منظمة الويبو على وضع نظام للتحكيم المعجل لسرعة الفصل فى بعض المنازعات التى تحتمل إطالة أمد الخصومة . ويراعى هذا النظام توفير وقت ومال الخصوم حيث يتم اختصار عدد المحكمين وامدد والمهل اللازمة لاتخاذ الإجراءات ويبدو ذلك فيما يلى :
أولا : من حيث عدد المحكمين : يفصل فى النزاع الذى يطبق بشأنه نظام الويبو بشأن التحكيم المعجل محكما منفردا وهو ما يوفر الوقت والتكاليف .
ثانيا : من حيث المدد والمهل : تكون مهلة نظر النزاع والانتهاء من الاجراءات ثلاثة أشهر فقط – من تاريخ استلام بيان الدعوى او إنشاء محكمة التحكيم – وذلك فى مقابل تسعة أشهر فى النظام العادى وهو ما يعنى اختصار هذه المهلة للثلث . ويجب ان يصدر حكم او قرار التحكيم خلال شهر من انتهاء الاجراءات وهو ما يعنى أيضا اختصار هذه المدة للثلث حيث انها ثلاثة أشهر فى ظل النظام العادى .
مهلة تعيين المحكم المنفرد : تكون هذه المهلة 15 يوما فقط فإذا لم يتفق عليه الطرفين تولى المركز تعيينه . واذا اتفق الطرفان على تسوية ودية للنزاع قبل صدور قرار التحكيم كان على المحكم ان ينهى إجراءات ويثبت التسوية فى شكل قرار تحكيم باتفاق الطرفين وذلك متى طلبا ولا يلزم ان يكون هذا القرار مسببا .