دراسة عملية لحكم التحكيم وتسبيبه
بقلم المستشار / محمد محمود بدر
المحامى – بالنقض
رئيس محكمة سابقا
محكم دولى معتمد
تقديم
حين شرعت فى الكتابة عن موضوع التحكيم ، وإعداد دراسة لواقعة عملية ، و التعليق عليها ، كان تقديرى الا تكون الواقعة العملية موضوع الدراسة قد جرت فى جمهورية مصر العربية ، فذلك لانى لا أريد ان اجعل لهذه الدراسة الاقليمية ، فقررت ان أتخير واقعة معروضة ، او سبق عرضها على هيئة تحكيم فى غير جمهورية مصر العربية لكى تكون موضعا للمناقشة ، واذ كان لابد من الاختيار فقد اخترت واقعة عرضت على هيئة تحكيم فى دولة قطر العربية .
وفى نفس الوقت ، وعلى هدى من ذلك هدى من ذلك فقد قررت ان اعرض فى إيجاز لبعض مسائل التحكيم بين القانونين المصرى والقطرى ، وبالنسبة للمصرى فسبب تخيرى لاياه انها البلد الذى أقدم فيها هذه الدراسة العملية ، اما عن دولة قطر فقد بينت فى ما سلف سبب لاختيار الذى يكمن أساسا فى وجوبة ، فضلا عن ان الوقعة موضوع الدراسة كان لى فى مرحلة منها شرف ان أكون لأحد طرفى الخصومة ، ومن ثم فقد عزز هذا اختيارى ، فيما اخترت ، وقرارى فيما قررت .
وقبل ان أقدم دراستى هذه أقدم نفسى فأسمى / محمد محمود توفيق بدر – من جمهورية مصر العربية – الإسكندرية ، وخريج كلية الحقوق بها عام 1969م ودرست فيها ما درست ، ثم عززته بالعمل القضاء العسكرى البحرى كنائب احكام فى فترة طالت لظروف ما بعد أثار حرب يونيو 1967م ، ثم عملت بمجال النيابة العامة ، والقضاء فى مصر ، ثم اخترت غير نادم العمل بالمحاماة حيث قيدت امام محكمة النقض منذ سنوات عدة وباشرت وما زلت العمل القانونى من موضع اخر.
فانا اذن لا أزيد عن رجل أحب القانون ، واخلص له وضعت دائما قول الفيلسوف الفرنسى (victor Higo) مترجما ” انك ان قصرت فيما يمكنه عمله فانك لم تؤدى وأجبك “
عشت سنوات اعمل فى القانون وقد شمل ذلك محاولة البحث بجدية فى المسائل التى نرد الى كعمل أكلف به او استشارة تطلب منى ، وكلما ازداد البحث ازددت يقينا بان العلم هو النافذة التى نطل بها على جهلنا ، وانه كلما ازددنا جهلا لأننا بزيادة العلم نكتشف أننا كنا جاهلين بما اكتشفناه .
اما بعد ، فالواقعة موضوع الدراسة معروضة أمامكم حاليا كوقائع للتداعى ، وأوجه دفاع طرفى التداعى ، تركتها لكم ولاعتبارات متعددة فقد حذفت أسماء الخصوم ، وقد انتهى عرش الوقائع كما هو ظاهر أمامكم ان هيئة التحكيم المنوط بها الفصل فيه ، قد بدأت فى تسبيب حكمها قاتلة ان البحث والنزاع يدور حول تساؤلات خمسة أوردها الحكم وتركت التساؤلات مرحليا مطروحة عليكم ، ثم فنتناقش فيها .
ثم رأيت ان أعقب ذلك بتساؤل ماذا لو عرضت الوقائع فى جمهورية مصر العربية ، وقد اتخذت من هذا التساؤل أساس لعقد مقارنة بين التشريعيين المصرى والقطرى فى بعض النواحى من ذلك فى إمكانية او عدم إمكانية الطعن على الاحكام التى تصدرها هيئة التحكيم ، قابليته للتفسير ، او التصحيح ، او الفصل تم إغفاله من طلبات ، والوسيلة التى تطبق بها احكام التحكيم ، وسند تلك الوسيلة ، مع ما قد أتطرق اليه فى موضعه من ثمة مسائل حول القانون الواجب التطبيق ، اذا لم يتفق الطرفين على قواعد موضوعية معينة للتطبيق ، وماذا عن الحال بشأن القواعد الاجرائية التى تعرض أثناء النزاع ، ومسائل شبيهة بذلك لا أستطيع ان احددها الان تحديدا جامعا مانعا ، فالدراسة تتسع ، ويجب الا تتقيد .
وأقول قولى هذا ولست ازعم ان كله صحيح او بعضه ولكنه اجتهاد فمن لديه مثله او خيرا منه فيقدمه عسى ان ينير لنا الطريق .
ولا يفوتنى فى ختام التقديم هذا ان أنوه ان التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الاطراف يجب ان يحكمه من الاطراف حسن النية ، ورغبة صادقة فى فض النزاع بأسرع طريقة ممكنة ، غير مخالفة للعدالة .
ومن ناحية أخرى فانى أرى ان العلاج التشريعى لمسألة التحكيم يجب ان يسعى الى كل ما يؤدى الى احترام حكم التحكيم بما يستتبع ذلك من تقيد واجب فى مسائل الطعن على حكم التحكيم .
ولعل ما يعزز التحكيم كوسيلة ، وتحديدا فى المنازعة المتسمة بالصفة الدولية فمن الأفضل عدم إلزام دولة بالقواعد الموضوعية القانونية لدولة أخرى ، فالإلزام هنا سوف يستدعى التحفظ فى التعامل ، إذن مادمنا فى مناخ صحى ، عربى ، فيجب يسمح ان يسمح للأطراف باختيار لقواعد الموضوعية التى تحكم النزاع بينهم عند حدوثة – هذا مع ملاحظة عدم مخالفة النظام الاساسى للدولة التى يطبق فيها حكم التحكيم .
وعودا أقدم لكم وقائع النزاع كما حدث ، واسعى معكم الى وجه الحق فى تقدير كل منا بما لا يمنعنا من ان نعرض رأينا حتى لو خالفنا ما قضت به من هيئة التحكيم ، فى النزاع موضع الدارسة اذ يتسع الامر لذلك ، والامل كل الامل ان يتسع الصدر لتقبل تلك الدراسة ومناقشتها .
بسم الله الرحمن الرحيم
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عامل الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ” صدق الله العظيم
محمد محمود بدر
المحامى بالنقض
(حكم هيئة التحكيم)
انه فى يوم الأربعاء 27 رجب 1421 الموافق 25/10/2001م .
بمكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى …………. الساعة ……….. صدر هذا الحكم باسم /…… من هيئة التحكيم المشكلة من :
1) الاستاذ الدكتور / محكما من قبل
2) الاستاذ / محكما مرشحا من قبل
3) الاستاذ / محكما مرجحا معينا من قبل المحكمة
وحضور السيد / سكرتير الهيئة
وذلك فى النزاع الناشئ بين : –
1) السادة / المحتكم الاول
وعنوانه : –
وقد حضر عنه الاستاذ / المحامى
2) السيد / المحتكم الثانى
وعنوانه :
وقد حضر جلسات التحكيم بنفسه
(الحكم)
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمستندات ومذكرات دفاع الطرفين والمداولة بين أعضاء هيئة التحكيم مجتمعين .
حيث ان واقعة النزاع تتحصل فى انه بموجب تسعة (9) عقود بيع بالمرابحة أبرمت بين طرفى التحكيم خلال سنتى 96 ، 95 قام المحتكم الاول ببيع بضاعة عبارة عن أدوات صحية على المحتكم الثانى بمبلغ 1.693.077 ريال يتم سدادها وفقا للشروط المدرجة بعقود البيع .
وبعد ان تسلم المحتكم الثانى البضاعة بعد سداد الرسوم الجمركية ورسوم الميناء وأجور النقل …… الخ وأدخلها مخازنه ومعارضه وبدأ فى بيعها لعملائه ،حدثت خلافات بينه وبين المحتكم الاول بخصوص تنفيذ هذه العقود وكيفية تسوية المديونية الناشئة عنها .
ولما كان البند الثامن من هذه العقود ينص على تصفية المنازعات بين طرفيه عن طريق لجنة تحكيم نصه التالى :
“وأى خلاف ينشأ حول تطبيق احكام هذا العقد او عن اى شئ متفرع عنه او له علاقة به يعرض الخلاف على لجنة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالى :
- حكم يختاره الفريق الاول .
- حكم يختاره الفريق الثانى .
- حكم يختاره المحكمان الاولان .
يتم الفصل فى النزاع على أساس الشريعة الإسلامية ويكون حكمهم سواء صدر بالإجماع او الاغلبية ملزما للفريقين وغير قابل للطعن باى طريق من طرق الطعن الجائزة قانونا “
فقد طلب المحتكم احالة النزاع الى لجنة التحكيم .
وبعد محاولات وقضايا عدة بين طرفى النزاع فقد نجحا فى ترشيح المحكمين الا انه لم يكتب النجاح محاولات ترشيح المحكم المرجح ، فما كان من المحتكم الثانى الا ان أقام الدعوى المدنية الكبرى رقم 657/99 طالبا بموجبها تعيين محكما مرجحا للفصل فى النزاع القائم . وبتاريخ 23/2/2000م صدر الحكم رقم 657/99 بتعيين المحكم المرجح .
وحيث ان طرفى النزاع لم يتفقا على جميع بنود وثيقة التحكيم قد حاولت الهيئة مساعدتهما فى تقريب وجهات النظر الا أنهما لم يتوصلا الى صيغة مقبولة لها .
وبتاريخ 19/4/2000م تسلم المحكم فاكسا من محامى المحتكم الثانى يطلب تحديد جلسة قريبة لعقد جلسات التحكيم حيث ان تأخير انعقادها يضر بموكله .
وبناء على الفاكس انف الذكر فقد أرسل المحكم المرجح كتابا مسجلا الى المحتكم الاول يعلمه فيه بموعد ومكان وساعة انعقاد أولى جلسات التحكيم ، كما تم ترشيح السيد / ……. كأمين سر لهيئة التحكيم لتولى محاضر الجلسات واستلام مذكرات الدفاع ومستندات الطرفين فى غير مواعيد الجلسات .
- وبجلسة 27/4/2000م التى انعقدت بمكتب الاستاذ /….. حضر المحتكم الثانى بنفسه كما حضر الاستاذ / …. المحامى عن المحتكم الاول وطلب أجلا لإحضار سند وكالته ولإبداء طلباته النهائية بشأن وثيقة التحكيم والتوقيع عليها.
هذا وقد أجلت الهيئة نظر النزاع لجلسة 17/5/2000م الساعة 7.30 مساء لتقديم محامى المحتكم الاول سند وكالته وإبداء طلباته النهائية بشأن وثيقة التحكيم والتوقيع عليها ، كما طلبت من المحتكمين تقديم أوجه دفاعهم ودفوعهم .
- وبجلسة 17/5/2000م حضر المحتكم الثانى بنفسه كما حضر محامى عن المحتكم الاول وقدم صورة من سند وكالته .
هذا وقد طلب محامى المحتكم الاول إدخال بعض التعديلات على وثيقة التحكيم المقترحة وافق عليها المحتكم الثانى وأجلت الهيئة التوقيع على وثيقة التحكيم لجلسة 18/5/2000م الساعة 11.30 صباحا بعد إعداد طباعتها .
وتنوه الهيئة الى انها قد ساعدت طرفى النزاع فى التوصل الى اتفاق متبادل بشأن بنود وثيقة التحكيم .
- وبجلسة 18/5/2000م حضر محامى المحتكم الاول كما حضر المحتكم الثانى بنفسه حيث قاما بالتوقيع على وثيقة التحكيم من (6) ست نسخ أصلية بعد اعادة طباعتها وفقا لما اتفقا عليه ، وقعت عليها الهيئة وتسلم كل محتكم نسخة والباقى لأعضاء هيئة التحكيم وسكرتير الهيئة .
- ونظرا لان موضوع النزاع القائم قد تم تحديده إجمالا بالوثيقة فقد طلبت الهيئة من المحتكمين ضرورة عرض موضوع النزاع تفصيلا أثناء المرافعة وبمذكرات دفاعهم طبقا لنص المادة 190 فقرة 3 من قانون المرافعة التى تنص على :-
” ويجب ان يحدد موضوع النزاع فى وثيقة التحكيم او أثناء المرافعة ….. “
هذا وقد استملت وثيقة التحكيم المبرمة بين طرفى النزاع على النقاط الأساسية التالية :
(وثيقة التحكيم)
أبرمت هذه الوثيقة بسم الله وتوفيقه فى يوم الخميس الموافق 18/5/2000م بين كل من :-
أولا : السادة / ويمثله فى التوقيع على هذا العقد
السيد الاستاذ / بموجب التوكيل الرسمى الخاص رقم ……………. المؤرخ فى / /
(الطرف الاول / المحتكم الاول)
ثانيا : السيد / (الطرف الثانى / المحتكم الثانى)
وبعد ان أقر الطرفان على أهليتهما المعتبرة شرعا وقانونا للتعاقد اتفقا على ما يلى : –
تمهيد
بموجب عدد (9) تسع عقود مرابحة أبرمت فيما بين طرفى هذه الوثيقة خلال عامى 1995م ، 1996م تم الاتفاق فيها على قيام الطرف الاول بشراء بضائع لصالح الطرف الثانى بمبلغ محدد بعقود المرابحات ووفقا للشروط المدرجة فيها .
وحيث انه قد حدثت خلافات بين الطرفين بخصوص تنفيذ هذه العقود وكيفية تسوية المديونيات الناتجة عنها ، ولما كانت المادة الثامنة من هذه العقود تلزمهما بالاتجاه الى التحكيم حسما لاى خلاف بينهما ، ونظرا لرغبة الطرفين فى انهاء نزاعهما عن طريق التحكيم ومرافقتهما على تعيين المحكمين اللازمين لانهاء ذلك قد تلاقت اراداتهما على ما يلى: –
مادة (1) : –
يعتبر التمهيد الوارد بهذه الوثيقة والحكم رقم 657/1999م جزءا لا يتجزأ عنها يفسر معها ويأخذ حكمها فيما خلت فيه من شروط وأحكام .
مادة (2) : –
- يوافق الطرفان بموجب هذه الوثيقة على احالة موضوع النزاع القائم بينهما والموضح إجمالا فى المادة (3) أدناه من هذه الوثيقة الى التحكيم لتسويته ، والفصل فيه نهائيا .
- يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم المعينة بموجب هذه الوثيقة نهائيا وباتا وحاسما للنزاع وغير قابل للنقض او الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن .
- المحكمون غير قابلين للغزل الا بموجب حكم من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .
المادة (3) : –
تفصل هيئة التحكيم فى الخلاف الناشئ بين الطرفين عن عقود المرابحة المبرمة بينهما من كافة نواحيه ، وتحدد أوجه الخطأ والمسئولية والتعويض فى حالة وجودها من عدمه ويكون لها كافة السلطات والصلاحيات للإطلاع على كافة الاوراق والمستندات لدى كافة الجهات والاستماع الى كافة الأشخاص والشهود ، وإجراء تصفية شاملة للحساب الخاص بعقود المرابحات بين الطرفين تحدد بموجبه المطلوب من كل منهما نحو الاخر .
المادة (4) : –
تعيين المحكمين : –
- عين الطرف الثانى الاستاذ الدكتور / ………………………..
محكما عنه وعنوانه
- كما عين الطرف الاول الاستاذ / ………………
محكما عنه وعنوانه
- بموجب الحكم الصادر من المحكمة المدنية رقم 657/1999م تم تعيين السيد / ………… محكما مرجحا للفصل معهما فى النزاع المعروض وعنوانه ………
- على هيئة التحكيم بعد إتمام تكوينها ان تختار سكرتيرا لها للقيام بالأعمال الاجرائية التى تطلبها منه الهيئة .
المادة (5) : –
اجراءات التحكيم : –
- تكون كافة الاجراءات المتبعة امام هيئة التحكيم ونظم سير الجلسات وفقا لقواعد العدالة وما نصت عليه المواد من رقم 190 حتى رقم 210 من القانون القطرى رقم 13 ل 90 ويكون لهيئة التحكيم تطبيق القواعد الاجرائية ملائمة للوصول الى حل سريع ونهائى للنزاع .
- تقدم المذكرات والمستندات قبل وقت كاف من المواعيد المحددة للجلسات وفقا لما تقرره الهيئة من 5 نسخ ثلاث منها لأعضاء هيئة التحكيم والنسخة الاصلية لسكرتير الهيئة ونسخة للطرف الاخر من طرفى النزاع وعلى كل طرف حال استلامه لمذكرة دفاع ومستندات الطرف الاخر ان يقوم بإعداد مذكرة دفاعه وحافظة مستنداته من 5 نسخ لتقديمها بالجلسات المحددة لنظر النزاع وتكون جميع مداولات الهيئة فى جميع الاحوال غير علنية .
- يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها بناء على طلب احد طرفى النزاع الاستعانة بالخبرة حول أية أمور تجارية او محاسبية تكون لازمة للفصل فى النزاع وعلى ان يراعى التالى : –
- أ- يوافق الطرفان على تمديد مدة التحكيم لثلاثة أشهر اخرى وللمحكمين الخيار فى اصدار حكمهم خلال المدة الاصلية او مدة التمديد وفقا لما يرونه مناسبا .
- ب- اذا كان ندب الخبير بناء على طلب احد طرفى التحكيم فانه يلتزم بأتعابه ويتم دفعها فى خلال الاجل الذى يحدد له من قبل المحكمين فاذا لم تسدد الامانة فى الموعد المحدد فيكون للمحكمين الحق فى حجز دعوى التحكيم للحكم بحالتها .
- ج- اما اذا ندب الخبير بناء على قرار المحكمين فان أتعابه يتم دفعها مقدما ومناصفة من طرفى التحكيم خلال الاجل الذى يحدده المحكمين .
- يحق لهيئة التحكيم ان تصدر أحكاما وقتية او تمهيدية او جزئية ولها ان تسببها او تصدرها بدون تسبيب .
- اذا تخلف احد الطرفين عن حضور احدى الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات او مذكرات دفاع كان لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم وإصدار الحكم فى النزاع استنادا الى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
- تفسير حكم هيئة التحكيم :
- يحق لاى طرف من طرفى النزاع ان يطلب من هيئة التحكيم بكتاب مسجل بعلم الوصول يوجه نسخة منه الى الطرف الاخر من النزاع ، تفسير ما وقع فى الحكم من غموض او إبهام وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه الحكم .
- تقوم هيئة التحكيم كتابة فى خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها للكتاب تفسير الحكم ويعتبر التفسير جزء من الحكم .
- تصحيح الحكم :
يحق لاى طرف من طرفى النزاع طلب تصحيح ما وقع فى الحكم من أخطاء حسابية او كتابية او مطبعية او أية أخطاء مماثلة وفقا للإجراءات المذكورة فى الفقرة 6 أنفا .
- إغفال الهيئة الحكم فى بعض الطلبات :
يحق لاى من طرفى النزاع طلب الحكم فيما أغفلته هيئة التحكيم من طلبات قدمت أثناء إجراءات التحكيم وفقا للإجراءات المذكورة فى الفقرة 6 أنفا .
وعلى الهيئة – اذا رأت ان هذا الطلب له ما يبرره – ان تصدر حكما فى الطلبات التى أغفلتها فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الكتاب ، ويعتبر هذا الحكم جزءا لا يتجزأ من حكم التحكيم .
- لا يترتب على تقديم الطلبات المشار اليها فى الفقرات 6،7،8 أنفا وقف تنفيذ حكم المحكمين .
مادة (6) : مكان التحكيم : –
تنعقد كافة جلسات واجتماعات هيئة التحكيم بمكتب الاستاذ / ……………………………
مادة (7) : مدة التحكيم : –
على المحكمين اصدار حكمهم خلال تسعين يوما من تاريخ التوقيع على وثيقة التحكيم مع مراعاة ما جاء فى الفقرة (3) من المادة (5) المذكورة أعلاه .
مادة (8) : القانون الواجب التطبيق : –
يطبق على النزاع ما ورد فى عقود المرابحات المبرمة بين طرفى النزاع من قواعد وشروطه وما ورد فى هذه الوثيقة وما يقدمه الطرفان من طلبات وأوجه دفاع ودفوع وذلك فى ضوء ما ينص عليه القانون القطرى .
مادة (9) : لغة التحكيم : –
تكون اللغة العربية هى اللغة المعتمدة لنظر النزاع ويتعين على طرفى النزاع تقديم ترجمة معتمدة لاية مستندات اذا كانت بغير اللغة العربية .
مادة (10) : طبيعة التحكيم :-
اتفق الطرفان على ان يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم نهائيا وحاسما للنزاع وغير قابل للنقض ، او الطعن عليه بأى وجه من وجوه الطعن .
مادة (11) : – أتعاب التحكيم ومصاريفه : –
- يتحمل كل طرف أتعاب ونفقات ومصاريف المحكم المعين من قبله وتدفع مقدما اما أتعاب المحكم المرجح وقدرها 30.000 ريال (ثلاثون الف ريال قطرى) فتدفع مقدما ومناصفة من طرفى النزاع .
- اما مصروفات التحكيم والتى من ضمنها أجر سكرتير الهيئة فقد قدرها الطرفين بمبلغ 10.000 ريال قطرى (عشرة الاف ريال قطرى) وتدفع مقدما ومناصفة من طرفى النزاع فور طلبها من هيئة التحكيم ، هذا ويلتزم من يحكم ضده من طرفى النزاع بأتعاب المحكم المرجح ومصروفات التحكيم وأتعاب الخبير الحسابى – ان تم ندبه – او بنسبة ما يحكم به عليه .
مادة (12) : نسخ الوثيقة :
حررت هذه الوثيقة من عدد (6) نسخ أصلية لكل طرف نسخة ، ولكل محكم نسخة وللقائم بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم نسخة .
الطرف الاول الطرف الثانى
وبذات جلسة 18/5/2000م أفاد محامى المحتكم الاول – تعقيبا على طلب الهيئة بوجوب عرض موضوع النزاع تفصيلا أثناء المرافعة – بأن موضوع النزاع قد تم تحديده فى المادة الثالثة من وثيقة التحكيم وأن طرفى التحكيم مقيدين فى طرح طلباتهما امام الهيئة وفق ما اتفق عليه فى الوثيقة اما طلبات موكله فسوف يطرحها تفصيلا بمذكرة دفاعه وحافظة مستنداته وطلب مهلة عشرة أيام لتقديمها ، اما المحتكم الثانى فقد أفاد بأن موضوع النزاع قد تم إيراده فى الوثيقة بصورة عامة وإجمالية وان التفصيلات تكون أثناء المرافقة او فى مذكرات الدفاع وقدم تأييدا لطلباته ودفاعه مذكرة وحافظة مستندات من خمس نسخ أربعة منها لهيئة التحكيم والخامسة لوكيل المحتكم الاول وطلب حجز الدعوى للحكم باعتبار ان جلسة 17/5/2000م كانت محددة لتقديم أوجه دفاع الطرفين بما لم يعد هناك مجال لتأجيل الدعوى مرة أخرى لنفس السبب .
قد أجلت الهيئة نظر الدعوى لجلسة 7/6/2000 الساعة 7.30 مساء ليقدم المحتكم الاول تعقيبه على رد المحتكم الثانى الذى طلبت الهيئة تقديمه بطريق الايداع لدى سكرتير الهيئة بتاريخ 29/5/2000م
وبالإطلاع على مذكرة دفاع وحافظة مستندات المحتكم الثانى التى قدمت بجلسة 18/5/2000م نجد ان حافظة المستندات قد استملت على صور المستندات التالية : –
- عقود المرابحات والاعتمادات البنكية المتعلقة بها .
- محضر جرد بضاعة المرابحة التى استولى عليها المحتكم الاول وقيمتها 1.327.743 ريال وان الجرد قد تم فى مخازن المحتكم الاول وبحضور ممثل عنه .
- كشوف الحسابات الخاصة بالمحتكم الثانى توضح وجود أرصدة فى حساباته منذ عام 1996 والتى قام المحتكم الاول بتجميدها .
- إفادة صادرة من وزارة الداخلية بأقوال وكيل المحتكم الاول / …… يقر فيها باستيلاء المحتكم الاول على بضاعة المحتكم الثانى بزعم انها ما زالت فى ملكية المحتكم الاول .
- عقد إيجار مبرم بين المحتكم الثانى وآخر يفيد استئجار المحتكم الثانى لصالات عرض بأجرة شهرية قدرها 15.000 ريال .
- محضر إخلال المحتكم الثانى للعين المؤجرة ى 30/4/1997م .
- صورة من جواز سفر المحتكم الثانى واضحا منها قيام المحتكم الاول بالاستيلاء على بضاعة المحتكم الثانى إبان وجوده خارج البلاد وهذا يؤكد ان التفويض الصادر منه الى موظفه / ……… خاص فقط بتسيير العمل داخل المؤسسة .
– كما نصت مذكرة دفاع المحتكم الثانى ما يمكن إجماله فيما يلى :-
- بموجب ثمانية عقود بالمرابحة اتفق طرفا النزاع على قيام المحتكم الاول بتمويل صفقة استيراد أدوات صحية لصالح المحتكم الثانى بمبلغ 1.693.077 ريال على ان يتحمل الاخير أجور الأرضيات والتفريغ والرسوم الجمركية والتخلص ونقل البضاعة واعتبار عقود البيع بالرابحة نافذة فور استلام المحتكم الثانى لمستندات البضاعة .
- انه بالرغم من قيام المحتكم الثانى بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية – من ذلك سداده لجميع الأقساط المتفق عليها فى مواعيدها – وكذلك وجود مبالغ فى حسابه بتاريخ 15/4/1996 تغطى الوفاء بالأقساط اللاحقة ، قد انتهز فرصة سفر المحتكم الثانى خارج البلاد وقام بالاستيلاء على بضاعة المرابحة دون سبب مشروع مدعيا شرائها من موظف المحتكم الثانى / ……… بموجب فواتير بيع صورية ومصطنعة تمت بالتواطؤ بين موظفة وتابعى المحتكم الاول .
- وانه نظرا لرفض المحتكم الاول حل موضوع النزاع بينهما الطريق الودى فقد أقام المحتكم الثانى عدة دعاوى منذ عام 1997م ابتغاء الحكم له بتعيين محكم للفصل فى النزاع . وان المحتكم الاول قد اعتاد وضع العراقيل حتى لا تنعقد هيئة التحكيم الى ان توجت جهوده بالنجاح بتعيين المحكم المرجح فى الدعوى رقم 657 لعام 1999م .
- وأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين لا يمكن تكييفها بأنها علاقة بيع وشراء وانما هى علاقة قرض بضمان تم سترها بعقود بيع وأسس ادعائه هذا على أقوال وكيل المحتكم الاول فى محضر الشرطة الذى حرره المحتكم الثانى عن واقعة استيلاء المحتكم الاول على بضاعة المرابحة والذى قرر فيه وكيل المحتكم الاول بأن البضاعة موضوع المرابحة لم يتم تسليمها للمحتكم الثانى لأنها مازالت فى ملك المحتكم الاول وان كانت موجودة فقط فى مخازن المحتكم الثانى .
- ثم تناول المحتكم الثانى مسئولية المحتكم الاول عن واقعة استيلائه على بضاعة المرابحة وأسسها على نص المادة 67 من القانون القطرى والتى تنص على ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” وانه لا يغير من مسئولية المحتكم الاول التقصيرية وجود تعاقد بين طرفى النزاع .
- ثم عدد المحتكم الثانى الاضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء خطأ المحتكم الاول فى التالى : –
أولا : – الاضرار المادية :
أ- ما لحقه من خسارة : –
- قيمة البضاعة المستولى عيها (1.327.742 ريال) .
- اجمالى إيجار صالات العرض اعتبارا من 15/4/1996م وحتى تاريخ إخلائها جبرا فى 30/4/1997م (195.000 ريال) .
- قيمة الديكورات والتجهيزات والمفروشات والدهانات لصالات العرض (1.000.000 ريال) .
- اجمالى إيجار المخازن فى الفترة من 15/4/1996م وحتى 3/4/1997م (130.000 ريال) .
- مصروفات استهلاك الماء والكهرباء والتليفونات بصالات العرض والمخازن وسكن العاملين (65.000 ريال) .
- اجمالى إيجار سكن العمال والموظفين (15.000 ريال) .
- تكاليف الحملة الإعلانية والدعائية (400.000 ريال ) .
- رواتب الموظفين والعمال (180.000 ريال) .
- مصروفات قضائية وأتعاب محامين (200.000 ريال) .
- باجمالى (3.512.742 ريال ) .
ب- ما فاته من كسب : –
- 4% من قيمة البضاعة المستولى عليها (532.000 ريال) .
- قيمة إيجار الفيلا المرهونة بواقع 15.000 ريال شهريا من 15/4/1996م وحتى 15/5/2000م (735.000 ريال) .
- خسارة توقف النشاط التجارى (5.000.000 ريال) .
قيمة استثمار وديعته المقدرة بـ 75.000 ريال بواقع 7.500 ريال شهريا منذ 15/4/1996م وحتى 15/5/2000م (397.500 ريال) .
- خسارة تجميد الحاسبين رقمى 895105 ، 873733 منذ 15/4/1996 وحتى 15/5/2000 بواقع 40.000 ريال شهريا (1.960.000 ريال) .
باجمالى (8.5940500 ريال) .
ليكون مجموع الاضرار المادية مبلغ (12.107.242 ريال) .
ثانيا : – الاضرار الأدبية : –
وتنحصر فى انهيار المركز المالى والتجارى للمحتكم الثانى وضياع سمعته التجارية لدى البنوك والمصارف والتجار بدولة قطر اضافة لما أشاعه المحتكم الاول فى السوق القطرى من ان المحتكم من أكله الحقوق مما نتج عن ذلك عزوف التجار من التعامل معه مما أدى الى إصابته بأمراض عضوية كثيرة لسوء حالته النفسية .
وقدر المحتكم الثانى الاضرار الأدبية بمبلغ اجمالى وجزافى (قدره 50.000.000 ريال) .
7- وأخيرا تناول المحتكم الثانى الطبيعة القانونية للتفويض الصادر منه لموظفه السيد /0000 والذى يستند اليه المحتكم الاول لإضفاء صفة البيع على واقعة استيلائه غير المشروع على بضاعة المرابحة حيث ذكر بان عبارات التفويض لا تعطى الحق لموظفه لبيع البضاعة الى المحتكم الاول ، ثم اذا كان هذا التصرف – حسب قول المحتكم الاول بيعا – فأين ثمن البيع الذى تم به البيع ؟ ثم انه ليس من المعقول ان يستورد المحتكم الثانى بضاعة عن طريق المحتكم الاول ليبيعها له مرة اخرى .. واذا كان ذلك صحيحا لما لجأ المحتكم الثانى الى إرهاق نفسه باستئجار مخازن وصالات عرض .
ثم طلب المحتكم الثانى فى ختام مذكرته الحكم به بالطلبات التالية :-
أولا : الزام المحتكم الاول بأن يؤدى له مبلغ 62.107.242 ريال للأضرار المادية والأدبية التى لحقت به .
ثانيا : الزام المحتكم الاول برفع الرهن عن الفيلا المملوكة له وتسليمه له .
ثالثا : بطلان تصرف المحتكم الاول بتجميد أرصدة المحتكم الثانى بحسابيه الجاريين رقمه 872733 ، 895105 مع أحقيته فى استرداد هذه الأرصدة دون اى استقطاعات .
رابعا : الزام المحتكم الاول بان يرد اليه وديعته المقدرة بمبلغ 75.000 ريال .
– وبتاريخ 29/5/2000 م قدم المحتكم الاول مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت على صور المستندات التالية :-
من 1- 7 – أربعة عقود مرابحة نهائية ومرفقاتها + خمسة عقود مرابحة ابتدائية ومرفقاتها مع الترجمة.
8- ما يفيد استلام المحتكم الثانى لمستندات البضاعة الخاصة بعقود البيع بالمرابحة الخمسة التى لم يحرر عنها عقد بيع نهائى.
من 9 الى 13 – خمسة (5) سندات أذنية مستحقة عن عام 1996 م.
من 14 الى 18 – مجموعة مستندات خاصة ببضاعة طلبها المحتكم الثانى وحرر عنها وعدا بالشراء ثم رفض المحتكم الثانى تسلمها حال وصولها لميناء الدوحة.
19- كتاب المحتكم الثانى الى المحتكم الاول يفوض بموجبه مدير مؤسسته السيد /…………..تفويضا كاملا فى التعامل مع المحتكم الاول فى كل ما يتعلق بشئون مؤسسته وبضاعته.
20- (6) ستة فواتير محررة من وكيل المحتكم الثانى بيع كمية من البضاعة للمحتكم الاول ثمن 825.487 ريال.
21 بيان يجرد البضاعة كاملة فى مخازن المحتكم الثانى والتى اشتريت منها الكمية التى يزعم المحتكم الثانى باستيلاء المحتكم الاول عليها.
22- كتاب سابا وشركاه ( ديلويت اند توش ) الى المحتكم الثانى مرفقا به كشوف الجرد الاصلية للبضاعة التى تم جردها والتى سبق وان تحرر عنها الفواتير الموضحة بالمستند رقم 20.
23- التوكيل العام الصادر من المحتكم الثانى الى شقيقه السيد / ………………..الموثق بدبي .
24- كتاب ……………….الى المحتكم الاول يعلمه فيه بانه الوكيل الرسمي للمحتكم الثانى
25- كتاب ………………الى المحتكم الاول يخطره فيه بان مؤسسة المحتكم الثانى لا تستطيع مواصلة أعمالها ويصادق على شراء البضاعة التى اقترحها مدير المؤسسة على المحتكم الاول.
26 – كتاب جون توماس الى المحتكم الاول يعلمه بان المؤسسة ستغلق معرضها فى 31/7/1996 وان البضاعة سيتم نقلها الى مخازن المحتكم الاول.
27- بعض تحقيقات الشكوى الجنائية التى تقدم بها المحتكم الثانى ضد مدير مؤسسته /000متهما إياه والمحتكم الاول بالاستيلاء على البضاعة .
28 – 29 صحيفة الدعوى رقم 656/99 والحكم الصادر فيها بإحالة الدعوى الى لجنة مكونة من ثلاث خبراء .
30- الحكم رقم 657/ 99 الصادر بتعيين المحكم المرجح.
31- مسودة وثيقة التحكيم التى تم تعديلها.
32- الورقة المقدمة من رئيس هيئة التحكيم الى الحاضر عن المحتكم الاول والتى أجرى بها الاخير تعديلات بخط يده .
33- صحيفة الدعوى رقم 551/97
يقر بموجبها المحتكم الثانى بان العقود محل النزاع هى عقود مرابحة.
كما تضمنت مذكرة المحتكم الاول ما يمكن إجماله فى التالى:-
- ان التعامل بين الطرفين كان يتم بان يتقدم المحتكم الثانى الى المحتكم الاول – عندما يرغب فى شراء كمية من البضائع – بطلب شراء ثم يتم تحرير وعد الشراء عند موافقة المحتكم الاول على طلب الشراء حيث يقوم بشراء البضاعة باسمه. وعند وصول البضاعة الى ميناء الوصول المتفق عليه يتم توقيع عقد بيع مرابحة ابتدائى يحدد فيه قيمة البضاعة المباعة بالعملة الاجنبية مضافا اليها نسبة الربح المتفق عليها مع تظهير المستندات الخاصة بالبضاعة للمحتكم الثانى والذى يقوم بنفسه بتسليم البضاعة وتخليصها من الجمارك مع تحمل المصاريف المتعلقة بذلك.
وفى تاريخ استحقاق الدفع للمورد يتم تحديد تكلفة البضاعة بالريال القطرى ومن ثم توقيع عقد البيع النهائى الذى ينظم كيفية وفاء المحتكم الثانى بثمن البضاعة المبيعة .
وعلى هذا النحو أبرمت بين الطرفين أربعة عقود مرابحة نهائية بثمن اجمالى قدره 54/572.795ريال، ثم خمسة عقود مرابحة ابتدائية تسلم المحتكم الثانى البضاعة الخاصة بها بعد تظهير مستنداتها لصالحه وتحرر عن ذلك عدد خمسة سندات اذنية .
- على اثر ظروف خاصة بالمحتكم الثانى غادر البلاد فى 14/4/1996 م دون ان يسدد كامل ثمن البضاعة المشتراة من المحتكم الاول والذى أرسل له كتابا مؤرخا فى 13/ 4 1996 م يخطره بموجبه بانه قد فوض مدير مؤسسته تفويضا كاملا لفتح الاعتمادات وإدارة الحسابات والتصرف فى البضائع.
- وان مدير المؤسسة وان المحتكم قد فاوض المحتكم الاول بشان بيع كمية من البضاعة لدواعي تصفية أعمال المؤسسة وان المحتكم الاول قد وافق مبدئيا على ذلك بشرط تعيين محاسب قانونى معتمد لجرد البضاعة وتحديد ثمن كل صنف منها ، ثم حرر مدير المؤسسة عددا من الفواتير بشان بيع كمية من البضاعة للمحتكم الاول بثمن اجمالى قدره 825 .487 ريال وكان ذلك بتاريخ 15/4/1996م.
- وان المحتكم الثانى قد حرر توكيلا رسميا عاما بإمارة دبي لشقيقه لإدارة شئونه والذى خاطب المحتكم الاول بذلك معلما إياه بان مؤسسة المحتكم الثانى لا تستطيع مواصلة أعمالها وانه يصادق على صفقة شراء البضاعة التى اقترحها مدير المؤسسة على المحتكم الاول.
- وبتاريخ 15/8/1996 م وافق المحتكم الاول على شراء بضاعة بقيمة 825 .487 ريال وقام تابعي المحتكم الثانى بنقلها الى مخازن المحتكم الاول.
- وان للمحتكم الثانى – حال عودته الى البلاد بعد قضائه خارجها أكثر من عام – قدم بلاغا لدى إدارة امن العاصمة بتاريخ 16/11/1997 م متهما فيه مدير مؤسسته بالتصرف فى البضاعة بالتواطؤ مع المحتكم الاول دون ان يكون لديه اى تفوض بذلك وبغير علمه او موافقته .ثم عدل المحتكم الثانى عن اتهامه السابق وقرر فى إفادته الثانية بان مدير مؤسسته مفوض بالتصرف فى البضاعة بالبيع الا انه باعها للمحتكم الاول بسعر التكلفة ، ونظرا لعدم وجود جريمة فقد تم حفظ الشكوى بقرار من المدعى العام .
- ثم تناول الاول بالشرح وثيقة التحكيم وما ورد بها بخصوص تحديد موضوع النزاع حيث ذكر فى مذكرة دفاعه ان موضوع النزاع قد أصبح محددا فى البند 3 من وثيقة التحكيم بالخلاف الناشىء عن عقود الرابحة دون ما عداه من اى خلاف حول عقد او عقود اخرى او الامور اخرى أيا كانت لها صلة بعقود المرابحة ، ثم خلص المحتكم الاول من ذلك الى ان طرفى النزاع مقيدين فى طرح طلباتهما امام الهيئة وفق ما اتفق عليه فى الوثيقة ،وان القانون القطرى وما استقر عليه القضاء قد أجاز الطعن بالبطلان فى حكم التحكيم اذا كان خرج عن حدود الوثيقة وفصل فى النزاع بما لا يتفق والمهمة المعهودة بها اليه.
- وفى رده على مذكرة دفاع المحتكم الثانى أورد المحتكم الاول الطلبات المدرجة فيها تخرج عن نطاق الاتفاق الذى تم بين الطرفين فى وثيقة التحكيم والذى تم بموجبه تحديد النزاع تحديدا دقيقا كما تخرج أيضا عن نطاق سلطة المحكمين وذلك على الإيجاز التالى :-
أ – فبخصوص طلب المحتكم الثانى إلزامه بان يؤدى له مبلغ 242 .107 .62 ريال للأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء الخطأ الجسيم والغش من جانب المحتكم الاول ، فان الواقعة المدعى بها وهى واقعة الاستيلاء على البضاعة غير متحققة وانما المتحقق هو واقعة بيع وشراء بعقد مكتمل الأركان لا علاقة له البتة بعقود المرابحة ، باشر إبرامه وتنفيذه المفوضان قانونا بذلك ، وان التزام المحتكم الاول قد انتهى بتمام تسليم البضاعة للمحتكم الثانى الامر الذى يخرج النزاع المتعلق ببيع المحتكم الثانى لبضاعته على المحتكم الاول عن نطاق سلطان هيئة التحكيم .
ب- وبخصوص طلب المحتكم الثانى رفع الرهن عن الفيلا خاصته وتسليمها له، أورد المحتكم الاول بان ذمة المحتكم الثانى مازالت مشغولة بباقي ثمن ما بيع له من بضاعة وان رهن الفيلا هو من الضمانات المقررة لمصلحته وبالتالى فان شرط الرهن هو براءة ذمة المحتكم الثانى من اى التزامات لصالح المحتكم الاول.
اما بخصوص طلب تسليم الفيلا المرهونة فانه فى غير محله لان المحتكم الاول لم يتسلمها أصلا لان الرهن الرسمي لا يستوجب تسليم محل الرهن للدائن المرتهن.
ج- وبخصوص طلب المحتكم الثانى بطلان تصرف المحتكم الاول بتجميد أرصدة المحتكم الثانى بالحسابيين الجاريين رقمى 872733، 895105 مع أحقيته فى استرداد هذه المبالغ فان هذا النزاع يحج عن نطاق وثيقة الحكيم وبالتالى سلطة المحكمين.
د- وبخصوص طلب المحتكم الثانى الزام المحتكم الاول برد وديعته المقدرة بمبلغ 75.000 ريال فان الطالب يخرج عن نطاق وثيقة التحكيم ، كما ان المحتكم الثانى لم يقدم دليلا على وجود هذه الوديعة ، والمحتكم الاول ينكر هذه المطالبة وانه ليست لديه وديعة بهذا المبلغ تخص المحتكم الثانى.
تم خلص المحتكم الاول فى ختام مذكرة دفاعه الى الحكم له بطلبات التالية :-
اولا :- الزام المحتكم الثانى بان يؤدى اليه مبلغ 16/016. 225 .1 ريال قطرى (ثمن البيع “20/078 .963 .1 ريال ” ناقصا ما قام المحتكم الثانى بسداده نقدا ” 60/061 .468 ريال “) يمثل المتبقي فى ذمة المحتكم الثانى له.
ثانيا :- الزام المحتكم الثانى بان يؤدى اليه مبلغ 000 .000 . 1 تعويضا عن الاضرار التى لحقت به من جراء عدم وفاء المحتكم الثانى بالمبالغ محل المطالبة .
- بجلسة 7/6/2000 م حضر………. عن ………… عن المحتكم الاول كما حضر المحتكم الثانى بنفسه والذى قدم مذكرة بدفاعه مرفقا بها حافظة مستندات وطلب حجز الدعوى للحكم ، كما طلب الحاضر عن المحتكم الاول أجلا للإطلاع والرد على ما قدم بجلسة اليوم.
وقد وافق الطرفان على مدة التحكيم ثلاثة اشهر اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الاولى بمعنى ان مدة التحكيم قد أصبحت 6 اشهر (180 يوما) اعتبارا من تاريخ التوقيع على وثيقة التحكيم فى 18/5/2000 م .
وقد استفسرت الهيئة من الحاضر عن المحتكم الاول عن المكان الذى تم فيه جرد البضاعة هل بمخازن المحتكم الاول ام بمخازن المحتكم الثانى ؟ وعما اذا كانت البضاعة المثبتة فى الكشف تمثل ما أدرج فى الفواتير ( مستند رقم 20 من حافظة مستندات المحتكم الاول) ؟
وما اذا كانت قيمة البضاعة التى وردت بالمستند رقم 21 من حافظة المستندات والتى تم جردها هى 742 .327 .1 ريال وعما اذا كانت هذه القيمة مطابقة للفواتير المقدمة بالمستند رقم 20 من الحافظة؟
هذا وقد وعد الحاضر عن المحتكم الاول بالرد على هذه الاستفسارات بمذكرة دفاعه القادمة .
كما قرر المحتكم الثانى انه ثابت من محاضر الشرطة ومن خلال وكيل المحتكم الاول ان البضاعة التى تم نقلها من مخازن المحتكم الثانى الى مخازن المحتكم الاول فى 15/4/1996 م وان الجرد قد تم فى الفترة من 8/6/ 1996 م وحتى 13/6/1996 م بما يقطع بان البضائع كانت موجودة بمخازن المحتكم الأول .
هذا وقد قررت الهيئة حجز الدعوى للحكم لجلسة / / مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهم ومستندات دفاعهم خلال العشرين يوما تبدأ بالمحتكم الاول خلال عشرة أيام التالية ثم من المحتكم الثانى خلال العشرة أيام التالية وعلى ان يتم تبادل المذكرات والمستندات بالإيداع لدى سكرتير الهيئة .
كما طلبت الهيئة من المحتكم الاول تقديم جميع الأصول المستندات التى سبق وان قدم صورا منها فى حافظة مستنداته.
وبالإطلاع على مذكرة دفاع وحافظة مسندات المحتكم الثانى التى قدمها بجلسة / / نجد ان حافظة المستندات قد طويت على التالى :-
- أصول عقود المرابحة المبرمة بين طرفى النزاع.
- أصول خطابات الاعتماد + الترجمة.
- اصل عقد الإيجار المبرم بين المحتكم الثانى والمؤجر يفيد بان الإيجار الشهري لصالات العرض 15.000 ريال.
- اصل محضر إخلاء العين المؤجرة فى 30 /4/1997 م.
- كشف حساب يفيد وجود وديعة بمبلغ 975 .75 ريال سحب منها مبلغ 500ريالدون حق بحيث أصبحت الوديعة مبلغ 475 .63 ريال.
اما ما جاء بمذكرة الدفاع فهو لا يخرج عما سبق وان ردده المحتكم الثانى فى مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة / / وصمم فيها على الحكم له بذات طلباته السابقة .
– وبتاريخ / / قدم وكيل المحتكم الاول بمذكرة بدفاعه لم تخرج عما سبق وأن ردده بمذكرة دفاعه المؤرخة فـــى / / سوى رده على استفسارات الهيئة بجلسة / / والذى نوجزه فى التالى : –
- ان البضاعة محل عقود المرابحة قد تم جردها بمخازن المحتكم الثانى يؤكد ذلك مستندات الدعوى وخصوصا كتابى وكيل المحتكم الثانى والمؤرخين فى 29/9/1996م ، 31/7/1996م الذين يطلبان فيهما بإلحاح من المحتكم الاول بنقل البضاعة الى مخازنه .
- وان قيمة البضاعة المثبتة فى الكشف (كشف الجرد) ليست هى قيمة البضاعة المثبتة فى الفواتير لان الأخيرة هى تلك التى تم شراءها من قبل المحتكم الاول اما الاولى فانها تمثل كامل البضاعة الكائنة بمخازن المحتكم الثانى فالأخيرة جزء من الاولى .
- وان القيمة المثبتة بالمستند رقم 21 من حافظة مستنداته هى مبلغ 1.327.742 ريال اما المثبتة بالفواتير فهى مبلغ 487.825 ريال .
كما تناول المحتكم الاول بالشرح والتعليق تفنيد ما ورد بمذكرة المحتكم الثانى المقدمة بجلسة 7/6/2000م ثم خلص فى ختام مذكرة دفاعه الى طلب الحكم له بطلباته المبينة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 29/5/2000م .
كما قدم المحتكم الاول أصول المستندات التى طلبتها منه الهيئة .
– وبتاريخ 27/6/2000م قدم المحتكم الثانى مذكرة بدفاعه وحافظة بمستنداته طويت على التالى : –
- صورة من تحقيقات الشرطة فى شكوى المحتكم الثانى ضد المدير التجارى لمؤسسته والمحتكم الاول بالتبديد والثانى بالاستيلاء على البضائع المملوكة له .
- صورة من تحقيقات الشرطة فى شكوى وكيل المحتكم الثانى ضد ………. متهما إياه بقيامه بأعمال غير قانونية تجاه المحتكم الثانى مستغلا وضعه الوظيفى .
- أصل إقرار موثق صادر عن شقيق المحتكم الثانى يؤكد فيه ان الاخطار المرسل منه للمحتكم الاول لم يكن الا محاولة منه لتسوية الامور المعلقة ولم يكن إقرارا او مصادقة منه بالبيع .
- أصل فواتير البضائع التى استولى عليها المحتكم وقيمتها 1.337.417 ريال بعد 13 فاتورة وليس 6 فواتير كما ذكر المحتكم الاول والذى أخفى 7 فواتير .
- كتاب موجه من المحتكم الاول الى بنك ………. متضمنا إساءة للمحتكم الثانى .
اما مذكرة دفاع المحتكم الثانى فيمكن إيجازها فى التالى : –
- ان العلاقة بين طرفى النزاع هى علاقة عقدية أساسها عقود المرابحات وأن المحتكم الاول يسأل فى مواجهة عميله (المحتكم الثانى) متى نفذ العقود تنفيذا سيئا او بطريقة مخالفة لما استقر عليه العرف المصرفى .
- وان بضاعة المرابحة قد قام المحتكم الاول بنقلها الى مخازنه بالمنطقة الصناعية فى 15/4/1996م .
- وأن المحتكم الثانى لم يكن متأخرا فى اى قسط من الأقساط المستحقة عليه للمحتكم الاول وان حسابه كان دائنا للمحتكم الاول ومازال حتى تاريخه وان قيام المحتكم الاول بنقل هذه البضاعة – أيا كان الباعث لديه – هو خطأ موجب لمسئوليته .
- وان ادعاء المحتكم الاول بشرائه للبضاعة من مدير مؤسسة المحتكم الثانى هو ادعاء يعوزه السند حيث ان الثمن ركن فى عقد البيع .. والبين عدم وجود الثمن حتى تاريخه او إيداعه فى حساب المحتكم الثانى لدى المحتكم الاول .
- ان إقرار وكيل المحتكم الاول فى محضر الشرطة رقم 1623/97 بأنهم قد قاموا بإرجاع البضاعة الباقية من الدفعة الاولى والثانية من مخازن المحتكم الثانى لعجزه عن سداد المديونية لهو إقرار يفيد المحتكم الاول بنقل بضاعة المحتكم الثانى عنوة .
- وان التفويض الذى حرره المحتكم الثانى فى 13/4/1996م ما هو الا تفويض داخلى فى إدارة حساباته لدى المحتكم الاول عبارة التصرف فى البضائع فانه يقصد منها وتسلمها وتسلم أوراقها من المحتكم الاول حتى وصولها الى معارض المؤسسة وبالتالى فان هذا التفويض لا يصلح لإبرام عقود بيع والذى خلت عباراته من النص على ذلك .
وفى ختام مذكرة دفاع المحتكم الثانى أورد تفصيلا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء تصرف المحتكم الاول والتى لم تخرج عما أورده فى مذكرة دفاعه التى قدمت بجلسة 18/5/2000م طالبا الحكم له بطلباته . وبتاريخ 17/9/2000م قررت مد اجل النطق بالحكم الى جلسة 11/10/2000م بدلا من جلسة 20/9/2000م .
هذا وقد قدم المحتكم الثانى للهيئة أثناء حجز الدعوى للحكم طلبا بفتح باب المرافعة وأرفق به حافظة مستندات .
كما قدم المحتكم الثانى للهيئة طلبا بفتح باب المرافعة وأرفق به حافظة مستندات .
هذا وقد التفتت الهيئة عن هذين الطلبين وما أرفق بهما من مستندات لانه كان يمكنهما تقديم هذه المستندات تقديم هذه المستندات أثناء فترة تداول الدعوى بجلساتها .
وبتاريخ 10/10/2000م قررت الهيئة مد أجل النطق بالحكم الى جلسة 25/10/2000م بدلا من جلسة 11/10/2000م .
أسباب الحكم
وبعد الإطلاع على الاوراق والمستندات ومذكرات دفاع طرفى النزاع والمداولة فان البين أن فيصل النزاع الماثل يدور حول الاجابة عن الاستفسارات التالية : –
أولا :- هل النزاع الماثل يندرج تحت بند التحكيم ام يخرج عن سلطة المحكمين ؟
ثانيا :- هل هناك إخلال من المحتكم الثانى بالتزامه من سداد الإقساط المتوجبة بذمته بموجب عقود المرابحة التسعة فى مواعيد استحقاقها ؟ يبيح للمحتكم الاول المطالبة بالتعويض ؟
ثالثا : – ما هو التكييف القانونى لعملية اعادة بضاعة المرابحة للمحتكم الاول : –
- هل هى واقعة استيلاء غير مشروع ؟
- هل هى عملية بيع وشراء جديدتين بين طرفى النزاع ؟
- ام هى مجرد عملية اعادة تسوية مديونية المحتكم الثانى للمحتكم الاول تم إفراغها فى شكل فواتير بيع ؟
رابعا : هل المحتكم الثانى مازال مدينا للمحتكم الاول بعد :-
- حصول المحتكم الاول على باقى بضاعة المرابحة .
- سداد المحتكم الثانى بمبلغ 60/468.061 ريال نقدا للمحتكم الاول حسب إقرار الاخير بذلك .
مما يمنح المحتكم الاول الحق فى تجميد حسابات المحتكم الثانى والاحتفاظ بالرهن ؟
خامسا : – مدى أحقية المحتكم الاول والمحتكم الثانى فى طلباتهما المعروضة على هيئة التحكيم ؟
أسباب الحكم الصادر من هيئة التحكيم
القطرية بالتعليق ، مقارنة فى بعض المواضع
بين التشريع القطرى والتشريع المصرى .