قانون التحكیم العماني
مرسوم سلطاني رقم 97/47
بإصدار قانون التحكیم في المنازعات المدنیة والتجارية
نحن قابوس بن سعید سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم96/101. وعلى المرسوم السلطاني رقم81/79 بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته. وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكیم أمام التحكیم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(84/32 (وتعديلاته وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم90/55وتعديلاته ً وبناء على ما تقتضیه المصلحة العامة. رسمنا بما ھو آت
المادة (1 : (يعمل بقانون التحكیم في المنازعات المدنیة والتجارية المرافق. المادة (2 : (يصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامیة القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام القانون. المادة (3 : (يلغى كل ما يخالف أحكام ھذا القانون. المادة (4 : (ينشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمیة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره قابوس بن سعید سلطان عمان صدر في : 22من صفر سنة 1418ھـ الموافق :28 من يونیو سنة 1997م قانون التحكیم في المنازعات المدنیة والتجارية الباب الأول أحكام عامة مادة (1: ( مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولیة المعمول بھا في السلطنة تسري أحكام ھذا ً كانت القانون على كل تحكیم بین أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا طبیعة العلاقة القانونیة التي يدور حولھا النزاع إذا كان ھذا التحكیم يجري في السلطنة أو ً يجري في الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام ھذا القانون. ً دولیا ً تجاريا كان تحكیما مادة (2: ( ً في حكم ھذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونیة ذات طابع يكون التحكیم تجاريا اقتصادي عقدية كانت أو غیر عقدية ويشمل ذلك على سبیل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشیید والخبرة الھندسیة أو الفنیة ومنح التراخیص الصناعیة والسیاحیة وغیرھا ونقل التكنولوجیا والإستثمار وعقود التنمیة وعملیات البنوك والتأمین والنقل وعملیات تنقیب واستخراج الثروات الطبیعیة وتوريد الطاقة ومد أنابیب الغاز أو النفط وشق الطرق والإنفاق واستصلاح الأراضي الزراعیة وحماية البیئة وإقامة المفاعلات النووية. مادة (3: ( ً يتعلق بالتجارة الدولیة وذلك ً في حكم ھذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يكون التحكیم دولیا في الأحوال الآتیة : ً : إذا كان المركز الرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم يقع في دولتین مختلفتین وقت أولا ً إبرام اتفاق التحكیم فإذا كان لأحد الطرفین عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكیم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكیم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. ً : إذا اتفق طرفا التحكیم على اللجوء إلى منظمة تحكیم دائمة أو مركز للتحكیم يوجد ثانیا مقره داخل سلطنة عمان أو خارجھا. ً : إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكیم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. ثالثا رابعا : إذا كان المركز الرالرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم يقع في نفس الدولة وقت ً خارج ھذه الدولة. إبرام اتفاق التحكیم وكان أحد الأماكن التالیة واقعا أ) مكان إجراء التحكیم كما عینه اتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینه. ب) مكان تنفیذ جانب جوھري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بین الطرفین. ً بموضوع النزاع. ج) المكان الأكثر إرتباطا مادة (4: ( 1 –ينصرف لفظ “التحكیم”في حكم ھذا القانون إلى التحكیم الذي يتفق علیه طرفا النزاع بإرادتھما الحرة سواء أكانت الجھة التي تتولى إجراءات التحكیم بمقتضى اتفاق الطرفین ً للتحكیم أو لم تكن كذلك. ً دائما منظمة أم مركزا 2-تنصرف عبارة”ھیئة التحكیم”إلى الھیئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكیم أما لفظ “المحكمة”فینصرف إلى المحكمة التجارية أو إلى الدائرة الإستئنافیة بھا بحسب الأحوال. ً التحكیم”في ھذا القانون إلى أطراف التحكیم ولو تعددوا. 3 –تنصرف عبارة”طرفا مادة (5: ( في الأحوال التي يجیز فیھا ھذا القانون لطرفي التحكیم اختیار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معینة يكون لكل منھما الترخیص للغیر في اختیار ھذا الإجراء ويعتبر من الغیر في ھذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكیم في سلطنة عمان أو خارجھا. مادة (6: ( 1 –لطرفي التحكیم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمین تطبیقه على موضوع النزاع. ً التحكیم على إخضاع العلاقة القانونیة بینھما لأحكام عقد نموذجي أو 2 –إذا اتفق طرفا اتفاقیة دولیة أو أية وثیقة أخرى وجب العمل بأحكام ھذه الوثیقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكیم. مادة (7: ( 1 –ما لم يوجد اتفاق خاص بین طرفي التحكیم يتم تسلیم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل ً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف إلیه شخصیا للطرفین أو المحدد في اتفاق التحكیم أو في الوثیقة المنظمة للعلاقة التي يتناولھا التحكیم. 2 –إذا تعذر معرفة أحد العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسلیم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إلیه. 3 –لا تسري أحكام ھذه المادة على الإعلانات القضائیة أمام المحكمة. مادة (8: ( إذا إستمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكیم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق ً التحكیم أو لحكم من أحكام ھذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا ً من تاريخ العلم عند عدم على ھذه المخالفة في المیعاد المتفق علیه أو خلال ستین يوما ً منه عن حقه في الإعتراض. الإتفاق إعتبر ذلك نزولا مادة (9: ( يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكیم التي يحیلھا ھذا القانون إلى القضاء العماني ً سواء جرى في عمان أو في الخارج فیكون ً دولیا للمحكمة التجارية أما إذا كان التحكیم تجاريا الإختصاص للدائرة الإستئنافیة بتلك المحكمة. الباب الثاني اتفاق التحكیم مادة (10: ( 1 –اتفاق التحكیم ھو الإتفاق الذي يقرر فیه طرفاه الإلتجاء إلى التحكیم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بینھما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدية كانت أو غیر عقدية. 2 –يجوز أن يقع التحكیم في شكل شرط تحكیم سابق على قیام النزاع يرد في عقد معین أو في شكل اتفاق منفصل يبرم بعد قیام النزاع ولو كانت قد أقیمت بشأنه دعوى أمام جھة قضائیة وفي ھذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملھا التحكیم وإلا كان .ً الإتفاق باطلا ً على التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن شرط تحكیم إذا كانت 3 –يعتبر اتفاقا الإحالة واضحة في إعتبار ھذا الشرط جزءا من العقد. مادة (11: ( لا يجوز الإتفاق على التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكیم في المسائل التي لا يجوز فیھا الصلح. مادة (12: ( ً إذا تضمنه ً ويكون اتفاق التحكیم مكتوبا ً وإلا كان باطلا يجب أن يكون إتفاق التحكیم مكتوبا محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقیات أو غیرھا من رسائل الإتصال المكتوبة. مادة (13: ( 1 –يجب على المحكمة التي يرفع إلیھا نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى علیه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2 –لا يحول رفع الدعوى المنصوص علیھا في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكیم أو الإستمرار فیھا أو إصدار حكم التحكیم. مادة (14: ( يجوز للمحكمة المنصوص علیھا في المادة(9 ( ً من ھذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي ال ً تحكیم بإتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظیة سواء ً قبل البدء في إجراءات التحكیم أو أثناء سیرھا. الباب الثالث ھیئة التحكیم مادة (15: ( 1 –تشكل ھیئة التحكیم باتفاق الطرفین من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمین كان العدد ثلاثة. .ً 2 –إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددھم وترا وإلا كان التحكیم باطلا مادة (16: ( ً من حقوقه المدنیة بسبب الحكم ً أو محروما ً أو محجورا 1 –لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا علیه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شھر إفلاسه ما لم يرد إلیه اعتباره. 2 –لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسیة معینة إلا إذا اتفق طرفا التحكیم أو نص القانون على غیر ذلك. 3 –يكون قبول المحكم القیام بمھمته كتابة ويجب علیه أن بفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنھا إثارة شكوك حول استقلاله أو حیدته وعلى المحكم إذا استجدت مثل ھذه الظروف بعد تعیینه أو خلال إجراءات التحكیم المبادرة إلى التصريح بھا لطرفي التحكیم والمحكمین الآخرين. مادة (17: ( 1 –لطرفي التحكیم الاتفاق على إختیار المحكمین وعلى كیفیة ووقت اختیارھم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي : أ) إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من محكم واحد تولى رئیس المحكمة التجارية اخت ً یاره بناء على طلب أحد الطرفین. ً ثم يتفق ب) إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من ثلاثة محكمین اختار كل طرف محكما ً المحكمان على اختیار المحكم الثالث فإذا لم يعین أحد الطرفین محكمه خلال الثلاثین يوما ً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعینان على اختیار التالیة لتسلمه طلبا المحكم الثالث خلال الثلاثین يوما التالیة لتاريخ تعیین ثانیھما تولى رئیس المحكمة التجارية ً اختیاره بناء على طلب أحد الطرفین. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعینان أو الذي اختاره رئیس المحكمة رئاسة ھیئة التحكیم وتسري ھذه الأحكام في حالة تشكیل ھیئة التحكیم من أكثر من ثلاثة محكمین. 2 –إذا خالف أحد الطرفین إجراءات اختیار المحكمین التي اتفقا علیھاأو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعینان على أمر مما يلزم اتفاقھما علیه أو إذا تخلف الغیر عن أداء ما عھد به إلیه في ھذا الشأن تولى رئیس المحكمة ً التجارية بناء على طلب أحد الطرفین القیام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كیفیة أخرى لإتمام ھذا الإجراء أو العمل. 3 –يراعي رئیس المحكمة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبھا ھذا القانون وتلك التي اتفق علیھا الطرفان ويصدر قراره باختیار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتین(18و19 (من ھذا القانون لا يقبل ھذا القرار الطعن فیه بأي طريق من طرق الطعن. مادة (18: ( ً جدية حول حیدته أو استقلاله. 1 –لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكا 2 –لا يجوز لأي من طرفى التحكیم رد المحكم الذي عینه أو اشترك في تعیینه إلا لسبب تبینه بعد أن تم ھذا التعیین. مادة (19: ( ً من 1 –يقدم طلب الرد كتابة إلى ھیئة التحكیم مبینا فیه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما تاريخ علم طالب الرد بتشكیل ھذه الھیئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت ھیئة التحكیم في الطلب. 2 –لا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكیم. 3 –لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثین يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المنصوص علیھا في المادة(9 (من ھذا القانون ويكون حكمھا غیر قابل للطعن بأي طريق. 4 –لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكیم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكیم وإذا حكم برد المحكم سواء من ھیئة التحكیم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكیم بما في ذلك حكم المحكمین كأنه لم يكن. مادة (20: ( إذا تعذر على المحكم أداء مھمته أو لم يباشرھا أو انقطع عن أدائھا بما يؤدي إلى تأخیر لا مبرر له في إجراءات التحكیم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز لرئیس المحكمة ً التجارية الأمر بإنھاء مھمته بناء على طلب أي من الطرفین. مادة (21: ( إذا انتھت مھمة المحكم بعزله أو تنحیه أو بالحكم برده أو بأي سبب آخر وجب تعیین بديل ً للإجراءات التي اتبعت في اختیار المحكم الذي انتھت مھمته. طبقا مادة (22: ( 1 –تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصھا بما في ذلك الدفوع المبنیة على عدم وجود اتفاق تحكیم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. 2 –يجب التمسك بھذه الدفوع في میعاد لا يجاوز تقديم دفاع المدعى علیه المشار إلیه في الفقرة الثانیة من المادة (20 (من ھذا القانون ولا يترتب على قیام أحد طرفي التحكیم بتعیین محكم أو الإشتراك في تعیینه سقوط حقه في تقديم أي من ھذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكیم لما يثیره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فیجب التمسك به ً وإلا سقط الحق فیه ويجوز في جمیع الأحوال أن تقبل ھیئة التحكیم الدفع المتأخر إذا فورا رأت أن التأخیر كان لسبب مقبول. 3 –تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة قبل الفصل في الموضوع ويجوز لھا أن تضمھا إلى الموضوع لتفصل فیھما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم المنھي الخصومة كلھا ً للمادة (53 (من ھذا القانون. وفقا مادة (23: ( ً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو ً مستقلا يعتبر شرط التحكیم اتفاقا ً في فسخه أو إنھائه أي أثر على شرط التحكیم الذي يتضمنه إذا كان ھذا الشرط صحیحا ذاته. مادة (24: ( 1 –يجوز لطرفي التحكیم الإتفاق على أن يكون لھیئة التحكیم ً بناء على طلب أحدھما أن تأمر ً منھما بإتخاذ ما تراه من تدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیھا طبیعة النزاع وأن تطلب تقديم أيا ضمان كاف لتغطیة نفقات التدبیر الذي تأمر به. 2 ً -إذا تخلف من صدر إلیه الأمر عن تنفیذه جاز لھیئة التحكیم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لھذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذه وذلك دون إخلال بحق ھذا الطرف في أن يطلب من رئیس المحكمة التجارية الأمر بالتنفیذ. الباب الرابع إجراءات التحكیم مادة (25: ( لطرفي التحكیم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعھا ھیئة التحكیم بما في ذلك حقھما في إخضاع ھذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكیم في سلطنة عمان أو خارجھا فإذا لم يوجد مثل ھذا الإتفاق كان لھیئة التحكیم مع مراعاة أحكام ھذا القانون أن تختار إجراءات التحكیم التي تراھا مناسبة. مادة (26: ( ً التحكیم على قدم المساواة وتھیأ لكل منھما فرصة متكافئة وكاملة لعرض يعامل طرفا دعواه. مادة (27: ( تبدأ إجراءات التحكیم من الیوم الذي يتسلم فیه المدعى علیه طلب التحكیم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. مادة (28: ( لطرفي التحكیم الإتفاق على مكان التحكیم في سلطنة عمان أو خارجھا فإذا لم يوجد اتفاق عینت ھیئة التحكیم مكان التحكیم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافھا. ولا يخل ذلك بسلطة ھیئة التحكیم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقیام بإجراء من إجراءات التحكیم كسماع أطراف النزاع أو الشھود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بین أعضائھا أو غیر ذلك. مادة (29: ( 1 –يجرى التحكیم باللغة العربیة ما لم يتفق الطرفان أو تحدد ھیئة التحكیم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البیانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفھیة وكذلك على كل قرار تتخذه ھذه الھیئة أو رسالة توجھھا أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفین أو قرار ھیئة التحكیم على غیر ذلك. 2 –لھیئة التحكیم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى لغة أو اللغات المستعملة في التحكیم وفى حالة تعدد ھذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضھا. مادة (30: ( 1 –يرسل المدعى علیه خلال المیعاد المتفق علیه بین الطرفین أو الذي تعینه ھیئة التحكیم ً بدعواه يشتمل على اسمه إلى المدعى علیه وإلى كل واحد من المحكمین بیانا مكتوبا وعنوانه واسم المدعى علیه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفین ذكره في البیان . 2 –يرسل المدعى علیه خلال المیعاد المتفق علیه بین الطرفین أو الذي تعینه ھیئة التحكیم ً على ما جاء ببیان الدعوى إلى المدعي وكل واحد من المحكمین مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا وله أن يضمن ھذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت ھیئة التحكیم أن الظروف تبرر التأخیر. 3 –يجوز لكل من الطرفین أن يرفق ببیان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من الوثائق التي يستند إلیھا وأن يشیر إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمھا ولا يخل ھذا بحق ھیئة التحكیم في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إلیھا أي من طرفي الدعوى. مادة (31: ( ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفین إلى ھیئة التحكیم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفین صورة من كل ما يقدم إلى الھیئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغیرھا من الأدلة. مادة (32: ( لكل من طرفي التحكیم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالھا خلال إجراءات التحكیم ما ً من تعطیل الفصل في النزاع. لم تقرر ھیئة التحكیم عدم قبول ذلك منعا مادة (33: ( 1 –تعقد ھیئة التحكیم جلسات مرافعة لتمكین كل من الطرفین من شرح موضوع الدعوى وعرض حجته وأدلته ولھا الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غیر ذلك. 2 –يجب إخطار طرفي التحكیم بمواعید الجلسات والإجتماعات التي تقرر ھیئة التحكیم عقدھا قبل التاريخ الذي تعینه لذلك بوقت كاف تقدره ھذه الھیئة حسب الظروف. 3 –تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدھا ھیئة التحكیم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفین ما لم يتفقا على غیر ذلك. 4 –يكون سماع الشھود والخبراء بدون أداء يمین. مادة (34: ( ً للفقرة الأولى من المادة(30 ( ً بدعواه وفقا 1 –إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بیانا مكتوبا من ھذا القانون وجب أن تأمر ھیئة التحكیم بإنھاء إجراءات التحكیم ما لم يتفق الطرفان على غیر ذلك. ً للفقرة الثانیة من المادة (30 (من ھذا 2 –إذا لم يقدم المدعى علیه مذكرة بدفاعه وفقا القانون وجب أن تستمر ھیئة التحكیم في إجراءات التحكیم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى علیه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غیر ذلك. مادة (35: ( إذا تخلف أحد الطرفین عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات ً إلى عناصر جاز لھیئة التحكیم الإستمرار في إجراءات التحكیم وإصدار حكم في النزاع استنادا الإثبات الموجودة أمامھا. مادة (36: ( 1 –يجوز لھیئة التحكیم تعیین خبیر أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفھي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معینة تحددھا وترسل إلى كل من الطرفین صورة من قرارھا بتحديد المھمة المسندة إلى الخبیر. 2 –على كل من الطرفین أن يقدم إلى الخبیر المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل ھیئة التحكیم في كل نزاع يقوم بین الخبیر وأحد الطرفین في ھذا الشأن. 3 –ترسل ھیئة التحكیم صورة من تقرير الخبیر بمجرد ايداعه إلى كل من الطرفین مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فیه ولكل من الطرفین الحق في الإطلاع على الوثائق التي استند إلیھا الخبیر في تقريره وفحصھا. 4 ً -يجوز لھیئة التحكیم بعد تقديم تقرير الخبیر أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد طرفي التحكیم عقد جلسة لسماع أقوال الخبیر مع إتاحة الفرصة للطرفین لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفین أن يقدم في ھذه الجلسة خبیرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولھا تقرير الخبیر الذي عینته ھیئة التحكیم ما لم يتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك. مادة (37: ( ً يختص رئیس المحكمة التجارية بناء على طلب ھیئة التحكیم ما يأتي : أ) الحكم على من يتخلف من الشھود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن ً ويكون ذلك بقرار غیر قابل للطعن تكون له ما للأحكام خمسة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا من قوة تنفیذية. ب) الأمر بالإنابة القضائیة. مادة (38: ( .ً ً للشروط المقررة قانونا ينقطع سیر الخصومة أمام ھیئة التحكیم في الأحوال ووفقا الباب الخامس حكم التحكیم وإنھاء الإجراءات مادة (39: ( 1 –تطبق ھیئة التحكیم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق علیھا الطرفان وإذا اتفقا على تطبیق قانون دولة معینة اتبعت القواعد الموضوعیة فیه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین ما لم يتفق على غیر ذلك. 2 –إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونیة واجبة التطبیق على موضوع النزاع طبقت ً بالنزاع. ھیئة التحكیم القواعد الموضوعیة في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا 3 –يجب أن تراعى ھیئة التحكیم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية. ً التحكیم صراحة على تفويضھا بالصلح – أن تفصل في 4 –يجوز لھیئة التحكیم ـ إذا اتفق طرفا موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقید بأحكام القانون. مادة (40: ( يصدر حكم ھیئة التحكیم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبیة الآراء بعد مداولة تتم على ً التحكیم على غیر ذلك. الوجه الذي تحدده ھیئة التحكیم ما لم يتفق طرفا مادة (41: ( إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكیم على تسوية تنھي النزاع كان لھما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام ھیئة التحكیم التي يجب علیھا في ھذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينھي الإجراءات ويكون لھذا القرار لأحكام المحكمین من قوة بالنسبة للتنفیذ. مادة (42: ( ً وقتیة أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم يجوز أن تصدر ھیئة التحكیم أحكاما المنھي للخصومة كلھا. مادة (43: ( 1 –يصدر حكم التحكیم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكیل ھیئة التحكیم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقیعات أغلبیة المحكمین بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقیع الأقلیة. ً إلا إذا اتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك أو كان القانون 2 –يجب أن يكون حكم التحكیم مسببا الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. 3 –يجب أن يشتمل حكم التحكیم على اسماء الخصوم وعناوينھم وأسماء المحكمین وعناوينھم وجنسیاتھم وصفاتھم ونص اتفاق التحكیم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالھم .ً ومستنداتھم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرھا واجبا مادة (44: ( 1 –تسلم ھیئة التحكیم إلى كل من الطرفین صورة من حكم التحكیم موقعة من المحكمین ً من تاريخ صدوره. الذين وافقوا علیه خلال ثلاثین يوما 2 –لا يجوز نشر حكم التحكیم أو أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكیم. مادة (45: ( 1 –على ھیئة التحكیم إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا خلال المیعاد الذي اتفق علیه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شھرا من تاريخ بدء إجراءات التحكیم وفي جمیع الأحوال يجوز أن تقرر ھیئة التحكیم مد المیعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشھر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. 2 –إذا لم يصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار إلیه في الفقرة السابقة جاز لأي من ً بتحديد میعاد إضافي أو طرفى التحكیم أن يطلب من رئیس المحكمة التجارية أن يصدر أمرا ً بإنھاء إجراءات التحكیم ويكون لأي من الطرفین عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرھا. مادة (46: ( إذا عرضت خلال إجراءات التحكیم مسألة تخرج عن ولاية ھیئة التحكیم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لھا أو اتخذت إجراءات جنائیة عن تزويرھا أو عن فعل جنائي آخر جاز لھیئة التحكیم الإستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في ھذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر لیس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نھائي في ھذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان المیعاد المحدد لإصدار حكم التحكیم. مادة (47: ( يجب على من صدر حكم التحكیم لصالحه ايداع أصل الحكم أو صورة منه باللغة التي صدر بھا أو ترجمة باللغة العربیة مصدقا علیھا من جھة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبیة وذلك في أمانة سر المحكمة المنصوص علیھا فىالمادة (9 (من ھذا القانون ويحرر أمین سر المحكمة محضرا بھذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكیم طلب الحصول على صورة ھذا المحضر. مادة (48: ( 1 –تنتھي إجراءات التحكیم بصدرو الحكم المنھي للخصومة أو بصدور أمر بإنھاء إجراءات ً بصدور قرار من ً للفقرة الثانیة من المادة (45 (من ھذا القانون كما تنتھي أيضا التحكیم وفقا ھیئة التحكیم بإنھاء الإجراءات في الأحوال الآتیة : أ) إذا اتفق الطرفان على إنھاء التحكیم. ب ً ) إذا ترك المدعي خصومة التحكیم ما لم تقرر ھیئة التحكیم بناء على طلب المدعى علیه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع. ج) إذا رأت ھیئة التحكیم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكیم أو استحالته. 2 –مع مراعاة أحكام المواد 49و50و51من ھذا القانون تنتھي مھمة ھیئة التحكیم بانتھاء إجراءات التحكیم. مادة (49: ( 1 –يجوز لكل من طرفي التحكیم أن يطلب من ھیئة التحكیم خلال الثلاثین يوما التالیة لتسلمه حكم التحكیم تفسیر ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسیر إعلان الطرف الآخر بھذا الطلب قبل تقديمه لھیئة التحكیم. 2 –يصدر التفسیر كتابة خلال الثلاثین يوما التالیة لتاريخ تقديم طلب التفسیر لھیئة التحكیم ً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. ويجوز لھذه مد ھذا المیعاد ثلاثین يوما ً لحكم التحكیم الذي يفسره وتسري علیه أحكامه. 3 –ويعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمما مادة (50: ( 1 –تتولى ھیئة التحكیم تصحیح ما يقع في حكمھا من أخطاء مادية بحتة كتابیة أو حسابیة ً وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري ھیئة التحكیم ً التالیة لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحیح التصحیح من غیر مرافعة خلال الثلاثین يوما بحسب الأحوال ولھا مد ھذا المیعاد ثلاثین يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. 2 –ويصدر قرار التصحیح كتابة من ھیئة التحكیم ويعلن إلى الطرفین خلال ثلاثین يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت ھیئة التحكیم سلطتھا في التصحیح جاز التمسك ببطلان ھذا القرار بدعوى بطلان تسري علیھا أحكام المادتین (53و54 (من ھذا القانون. مادة (51: ( 1 –يجوز لكل من طرفي التحكیم ولو بعد انتھاء میعاد التحكیم أن يطلب من ھیئة التحكیم ً التالیة لتسلمه حكم التحكیم إصدار حكم تحكیم إضافي في طلبات قدمت خلال الثلاثین يوما خلال الإجراءات وأغفلھا حكم التحكیم : ويجب إعلان ھذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه. ً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لھا مد ھذا 2 –وتصدر ھیئة التحكیم حكمھا خلال ستین يوما المیعاد ثلاثین يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. الباب السادس بطلان حكم التحكیم مادة (52: ( 1 –لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقا لأحكام ھذا القانون الطعن فیھا بأي طريق من .ً طرق الطعن المقررة قانونا ً للأحكام المبینة في المادتین الآتیتین. 2 –يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفقا مادة (53: ( 1 –لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة : ً للإبطال أو سقط بانتھاء مدته. ً أو قابلا أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكیم أو كان ھذا الإتفاق باطلا ً للقانون الذي ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامه فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقا يحكم أھلیته. ً بتعیین ً صحیحا ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا محكم أو بإجراءات التحكیم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د) إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه على موضوع النزاع. ه) إذا تم تشكیل ھیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجه مخالف للقانون او إتفاق الطرفین. و) إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا يشملھا اتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخیرة وحدھا. ً أثر في الحكم. ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلانا 2 –وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلان حكم التحكیم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان مادة (54: ( ً التالیة لتاريخ إعلان حكم التحكیم 1 –ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم خلال التسعین يوما للمحكوم علیه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعھا قبل صدور حكم التحكیم. 2 –تختص بدعوى البطلان الدائرة الإستئنافیة بالمحكمة التجارية المشار إلیھا في المادة(9 ( من ھذا القانون. الباب السابع حجیة أحكام المحكمین وتنفیذھا مادة (55: ( ً لھذا القانون حجیة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ تحوز أحكام المحكمین الصادرة طبقا بمراعاة الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون. مادة (56: ( يختص رئیس المحكمة التجارية أو من يندبه من قضاتھا بإصدار الأمر بتنفیذ حكم المحكمین ً به ما يأتي : ويقدم طلب تنفیذ الحكم مرفقا 1 –أصل الحكم أو صورة موقعة منه. 2 –صورة من اتفاق التحكیم. ً 3 –ترجمة مصدق علیھا من جھة معتمدة إلى اللغة العربیة لحكم التحكیم إذا لم يكن صادرا بھا. 4 –صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47 (من ھذا القانون. مادة (57: ( لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ إذا طلب المدعي ذلك في صحیفة الدعوى وكان الطلب مبنیا على أسباب جدية ً من تاريخ أول جلسة محددة وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفیذ خلال ستین يوما لنظره وإذا أمرت بوقف التنفیذ جاز لھا أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعلیھا إذا أمرت بوقف التنفیذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشھر من تاريخ صدور ھذا الأمر. مادة (58: ( 1 –لا يقبل تنفیذ حكم التحكیم إذا لم يكن میعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. 2 –لا يجوز الأمر بتنفیذ حكم التحكیم وفقا لھذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى : أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم العمانیة في موضوع النزاع. ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان. .ً ً صحیحا ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم علیه إعلانا 3 –لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم أما الأمر الصادر برفض التنفیذ فیجوز ً التظلم منه إلى المحكمة المنصوص علیھا في المادة (9 (من ھذا القانون خلال ثلاثین يوما من تاريخ صدوره.