نظام التحكيم السعودي
صدر المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403 هـ بالموافقة على هذا النظام
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 164 وتاريخ 21/6/1403هـ
نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 2969 وتاريخ 22/8/1403هـ
مادة /1
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم ، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين.
مادة/ 2
لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف.
مادة /3
لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم.
مادة/ 4
يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة ، حسن السيرة والسلوك ، كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً.
مادة / 5
يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع ، وأسماء الخصوم ، وأسماء المحكمين ، وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع.
مادة/ 6
تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم.
مادة /7
إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع ألا وفقاً لأحكام هذا النظام.
مادة /8
يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات ، والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة/9
يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم ، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع ، أو مد الميعاد لفترة أخرى.
مادة /10
إذا لم يعين الخصوم المحكمين ، أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم ، أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم ، أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله ، أو قام به مانع من مباشرة التحكيم ، أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين ، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم ، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض ، ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.
مادة /11
لا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم ، ويجوز للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله ، ولم يكن العزل بسبب منه كما لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم.
مادة /12
يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ، ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض.
مادة /13
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم ، وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك.
مادة/14
إذا عين محكم بدلاً عن المحكم المعزول أو المعتزل أمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
مادة /15
يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مُسَبَّب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع.
مادة/ 16
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع.
مادة /17
يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم ، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين ، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في وثيقة الحكم.
مادة/ 18
جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادر بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وإبلاغ الخصوم بصور منها ، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية.
مادة/ 19
إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض ، وتقرر أما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم ، أو قبول الاعتراض وتفصل فيه.
مادة/ 20
يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً ، وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً.
مادة /21
يعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.
مادة/22
تحدد أتعاب المحكمين باتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم.
مادة/23
إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين ، وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهائياً.
مادة /24
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم
لمحه تاريخيه لنظرية التحكيم في الدولة السعودية
من الجدير بالذكر أن قيام الدولة السعودية على أساس من العقيدة الصحيحة والشريعة الإسلامية هيأها لأن تكون متجددة بتجدد الزمان انطلاقاً من صلاحية المعين الذي تغترف منه لكل زمان ومكان ، وعلى ذلك يعتبر التحكيم في المملكة العربية السعودية امتداداً واقعياً لما كان موجوداً من تحكيم في الجزيرة العربية قبل الإسلام، أقره الإسلام بعد ذلك، و حتى ظهور البترول أدرك القائمون على أمر البلاد السعودية حاجة الواقع لتنظيم العملية التحكيمية التي كان يلجأ إليها الغالبية من الناس فقاموا بوضع نظام التحكيم السعودي والذي تمثل أول ظهوره في عدة نصوص وردت ضمن نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ الموافق 2/6/1931م والذي أفرد له المواد من 493 إلى497 “وقد نظمت هذه المواد التحكيم بصورة شاملة ومختصرة وتواكب ما نصت عليه قوانين التحكيم في أغلب الدول في ذلك الوقت، وخصوصاً أن المنظم السعودي قد اعتمد عند إصداره لنظام المحكمة التجارية على قانون التجارة العثماني ، الذي بدوره ما هو إلا ترجمة حرفية للقوانين التجارية والبحرية الفرنسية التي نقلتها الدولة العثمانية في بداية القرن
…http://www.tahkeim.com/index_wirttening.html#hint…2(2)
وبعد صدور هذا النظام صدر نظام العمل والعمال بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389هـ الموافق 16/11/1969م حيث أقرت المادة 183 منه التحكيم في المنازعات العمالية وجعلته سبيلاً يرجع إليه المتنازعون للفصل فيما قد يقع بينهم من مشاكل عمالية. (هناك أيدي عامله سعوديه كثيرة في شركات البترول في ألمنطقه الشرقية بعد اكتشافه وحصول ارامكو على الامتياز
ولكن ونظراً للتطور الاقتصادي ظهرت الحاجة إلى التحكيم مره أخرى مجاراة للتغيرات الدولية كان لزاماً أن يوضع نظاماً جديداً للتحكيم يجاري المستجدات، وتلبية لهذه الحاجة الملحة صدر أول تنظيم للتحكيم والذي تضمن نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/4/1400هـ الموافق 10/3/1980م ثم صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار وزير التجارة رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ الموافق 28/3/1981م.
وفي تطور جديد بل وسريع عما قبل ومجاراة لتقدم الدولة السعودية ونتيجة لاتساع ارتباطاتها التجارية صدر نظام التحكيم السعودي في عهد الملك/ فهد بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403هـ الموافق 25/4/1983م ثم صدرت لائحته التنفيذية والتي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء بخطابه رقم
7 / 2021 / م وتاريخ 8/9/1405هـ الموافق 28/5/1985م.
وقد اشتمل هذا النظام على خمسة وعشرين مادة ، ثم صدرت لائحته التنفيذية في أربعة أبواب
كما صادقت المملكة علي اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الموافق 1377هـ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في 19 أبريل 1994م الموافق 8/11/1414هـ وتم التوقيع في تاريخه. وكان موعد القبول والتصديق 18 يوليو 1994م الموافق 9/1/1415هـ